الصفحات

الاثنين، 6 فبراير 2017

الطعن 41721 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 20 ص 141

جلسة 29 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

-----------------

(20)
الطعن رقم 41721 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "إصداره". نقض "نطاق الطعن".
القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". كفالة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة. غير لازم إلا إذا كان التنفيذ واجباً عليه. سداده للكفالة. أثره؟
وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.

------------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف.
2 - لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في التاريخ المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط استئنافه على الرغم من أنه قام بسداد الكفالة التي قررها الحكم الابتدائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وذلك مما يتعين الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً. وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق