الصفحات

الأحد، 19 فبراير 2017

كتاب دوري 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون

سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 2 / 12 / 1999 – المرفق صورته – متضمنا بيانا لبعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 417 لسنة 1996 والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تلك الأحكام .
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه كما صدر قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام للقرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه ، وفي ضوء ما طرأ على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من تعديل نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
ثانيا : يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .
ثالثا : تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية :
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح . (ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه .
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد : رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون .
رابعا : لا يشترط موافقة احد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من البند ثالثا .
خامسا : يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها ، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون ، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى .
سادسا : لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك . سابعا : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة .
وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا ، ومن اجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام ، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة ، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي ، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت ، وتصير غير صالحة للاستخدام .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 15 / 9 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق