الصفحات

الثلاثاء، 21 فبراير 2017

الطعن 2016 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 10 ص 71

جلسة 21 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محجوب وأبو بكر البسيوني وأحمد حافظ ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(10)
الطعن 2016 لسنة 78 ق
(1) نقض" أسباب الطعن . إيداعها". 
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) أحوال شخصية . تزوير " أوراق رسمية" . زنا. جريمة "أركانها". قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن". 
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط توافره ؟
الموانع الشرعية . أمر متعلق بذات الزوجة ويجوز أن يجهله الزوج وقت تحرير وثيقة الزواج. عدم تدليل الحكم المطعون فيه على توافر هذا العلم لدى الزوج . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها شكلاً لحسن سير العدالة.
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابــاً لطعنها مما يتعين معه عدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذي قام على عدم علمه بأن المحكوم عليها الأولى في عصمة آخر وأنها هي التي قررت أمام المأذون بخلوها من الموانع الشرعية دون أن يصادقها على ذلك بقوله " .... يكفي للتدليل على اشتراك المتهم الثاني بالتزوير والزنا بزواجه من المتهمة الأولى حال كونها زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يترددون عليها أن "1" المأذون الذي حرر عقد الزواج بين المتهمين في مدينة ... وأن محل ميلاد المتهمين مدينة .... وأنه غير مختص بعقد زواجهما بما يدل دلالة قاطعة على قيام العلم بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها . "2" ما شهد به الرائد ... بالتحقيقات من أن تحرياته السرية التي قام بها دلت على أن المتهمين ليس لهما محل إقامة بدائرة قسم .... وأن المتهم الثاني كان على علم بأن المتهمة الأولى زوجة وفي عصمة زوج آخر. "3" لا يتصور عقلاً أن المتهم الثاني كان يجهل كون المتهمة الأولى ثيباً لا بكراً وأن لها من زوج آخر أطفالاً صغاراً كانوا يترددون عليها كما شهد به الشاهد الأول والتي تطمئن المحكمة إلى أقواله. "4" أن المتهم الثاني لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. "5" حضور المتهم الثاني أمام المأذون مع المتهمة الأولى ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك على السياق المتقدم يكفي لتوافر في حقه الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج. لما كانت هذه المحكمة قد اقتنعت وارتاح وجدانها إلى اشتراك المتهم الثاني في تزوير عقد الزواج وعلمه بذلك ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ويكون غير سديد". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة زواج المتهمة الأولى من آخر والتي وقعت على عقد الزواج وقت إبرامه بصفتها بكراً لم يسبق لها الزواج ، ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية وقت إبرام عقد الزواج ولا يعلم بزواج المعقود عليها من آخر، إذ إن مجرد توقيعه على عقد الزواج وتوثيقه لدى مأذون غير مختص وعدم وجود محل إقامة لهما بمدينة ... وعدم تحديد الحكم بالوقت الذي كان يتردد فيه أولاد المتهمة عليها هل كان سابقاً على إبرام عقد الزواج أو لاحقاً عليه والدليل الذي استمد منه ذلك لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله في تحريها قبل التوقيع على وثيقة عقد الزواج مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، ذلك بأن الموانع الشرعية أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير وثيقة الزواج لذا فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوافر هذا العلم لدى الزوج الطاعن عيب جوهري يوجب نقضه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والمحكوم عليها الأولى التي لم يقبل طعنها شكلاً لحسن سير العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : (1) المتهمين بصفتهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية : اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... المأذون الشرعي لناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد زواجهما والمختص بتحريره بمقتضى وظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا على أن تبدى الأولى أمام المأذون المختص على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوها من الموانع الشرعية وأنها بكر لم يسبق لها الزواج حيث صادقها الثاني على ذاك رغم علمه بتزويرها ووقعا على تلك الوثيقة فصدق المأذون أقوالهما ووثق العقد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) المتهمة الأولى : ارتكبت جريمة الزنا مع الثاني حال كونها زوجة "...." بصحيح العقد الشرعي "...." مع علمها بذلك.
(3) المتهم الثاني : اشترك مع الثانية في ارتكاب جريمة الزنا سالفة البيان مع علمه بأنها زوجة سالفة الذكر.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /3،2، 41، 211، 211، 213، 273، 274، 275 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط مع نسخ صورة من الأوراق ترسل لنيابة الأسرة .... لاتخاذ شئونها نحو إقامة دعوى الحبس للتفريق بين المتهمين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقـض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها "...." .
من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابــاً لطعنها، مما يتعين معه عدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه "..." .
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك في الزنا قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن وساق على ذلك ما لا يسيغه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذي قام على عدم علمه بأن المحكوم عليها الأولى في عصمة آخر وأنها هي التي قررت أمام المأذون بخلوها من الموانع الشرعية دون أن يصادقها على ذلك بقوله " ...... يكفي للتدليل على اشتراك المتهم الثاني بالتزوير والزنا بزواجه من المتهمة الأولى حال كونها زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يترددون عليها أن "1" المأذون الذي حرر عقد الزواج بين المتهمين في مدينة ... وأن محل ميلاد المتهمين مدينة ... وأنه غير مختص بعقد زواجهما بما يدل دلالة قاطعة على قيام العلم بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها . "2" ما شهد به الرائد ... بالتحقيقات من أن تحرياته السرية التي قام بها دلت على أن المتهمين ليس لهما محل إقامة بدائرة قسم .... وأن المتهم الثاني كان على علم بأن المتهمة الأولى زوجة وفي عصمة زوج آخر. "3" لا يتصور عقلاً أن المتهم الثاني كان يجهل كون المتهمة الأولى ثيباً لا بكراً وأن لها من زوج آخر أطفالاً صغاراً كانوا يترددون عليها كما شهد به الشاهد الأول والتي تطمئن المحكمة إلى أقواله. "4" أن المتهم الثاني لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. "5" حضور المتهم الثاني أمام المأذون مع المتهمة الأولى ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك على السياق المتقدم يكفي لتوافر في حقه الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج. لما كانت هذه المحكمة قد اقتنعت وارتاح وجدانها إلى اشتراك المتهم الثاني في تزوير عقد الزواج وعلمه بذلك ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ويكون غير سديد". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة زواج المتهمة الأولى من آخر والتي وقعت على عقد الزواج وقت إبرامه بصفتها بكراً لم يسبق لها الزواج ، ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية وقت إبرام عقد الزواج ولا يعلم بزواج المعقود عليها من آخر إذ إن مجرد توقيعه على عقد الزواج وتوثيقه لدى مأذون غير مختص وعدم وجود محل إقامة لهما بمدينة ... وعدم تحديد الحكم بالوقت الذي كان يتردد فيه أولاد المتهمة عليها هل كان سابقاً على إبرام عقد الزواج أو لاحقاً عليه والدليل الذي استمد منه ذلك لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله في تحريها قبل التوقيع على وثيقة عقد الزواج مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ذلك بأن الموانع الشرعية أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير وثيقة الزواج لذا فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوافر هذا العلم لدى الزوج الطاعن عيب جوهري يوجب نقضه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والمحكوم عليها الأولى التي لم يقبل طعنها شكلاً لحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق