الصفحات

الأحد، 29 يناير 2017

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
----------
- 1  شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو موظفيها أثناء ممارستهم أعمال الإدارة المعتادة. التزام الشركة بها. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بعدم إتباع الإجراءات المقررة. المواد 55 إلى 58 ق 159 لسنة 1981.
يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع.
- 2  شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
مفهوم الغير حسن النية. ماهيته. مجرد النشر أو الشهر لنظام الشركة أو لمضمون أي وثيقة أخرى لا يتوفر به العلم بهما.
يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه.
- 3 شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
عدم إنكار الشركة الطاعنة خطاب التعهد الصادر على أوراقها والمبصوم بخاتمها. مؤداه. الاعتداد به باعتباره من ممارسات الإدارة المعتادة. النعي عليه بعدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه. جدل موضوعي.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.
- 4  دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بالتجريد".
الدفع بالتجريد. قبوله من الكفيل المتضامن. شرطه. طلب الكفيل له. مؤداه. وجوب إرشاده الدائن إلى أموال المدين التي تفي بكامل الدين. م 789/1 مدني. النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لالتفاته عن الدفع بالتجريد. على غير أساس. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.
- 5  التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له".
حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق بكافة ضماناته وتوابعه من المحيل إلى المحال له. نفاذها في حق المدين. شرطه. الإخطار بكتاب مسجل أو الإقرار بالعلم الفعلي بالحوالة لا يغني عن العلم بالطريق القانوني. الاستثناء. الغش بتواطؤ المدين مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.
- 6 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له".
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بقبول البنك المطعون ضده الأول لحوالة الحق وبراءة ذمة المطعون ضدها الثانية وانقضاء الكفالة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المودع من عدم إتمام حوالة الحق وعدم إخطار البنك بها. صحيح. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينه في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لها إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط - بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري - يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996، وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط، وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الوارد في سجلاتها، وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي، في غير محله، ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع، ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً - محل هذه الأقساط - عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي، وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل - تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً - ولو أقر به - إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق