الصفحات

الأحد، 15 يناير 2017

االطعن 918 لسنة 78 ق جلسة 21 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 724

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد محمد السعيد، نافع فرغلي حسانين وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(96)
الطعن 918 لسنة 78 ق
استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل" "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. 
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه برد سائغ. اكتفاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على عبارات قاصرة دون إبداء المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن وكفايتها وترجيح نسبة المخدر للطاعن رغم استناده للدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن. يبطله ويوجب نقضه والإعادة. إيراده في بيانه للواقعة أن الطاعن يحرز المخدر. لا يغير من ذلك. ما دام لم يركن في رده على ذلك الدفع إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.
---------------
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بقاله ابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون، ذلك أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت فعلاً بمعرفة النقيب ....... وحويت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الإذن قد ابتنى على تحريات جدية ويضحى الدفع المبدى في هذا الصدد على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة، ولما كان الحكم فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رد على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 - باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر حشيش مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بقالة ابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت فعلاً بمعرفة النقيب ..... وحويت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الإذن قد ابتنى على تحريات جدية ويضحى الدفع المبدى في هذا الصدد على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة، ولما كان الحكم فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رده على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق