الصفحات

الاثنين، 2 يناير 2017

كتاب دوري 9 لسنة 2016 بشأن جريمة هجر العائلة

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٩) لسنة ٢٠١٦

بشأن جريمة هجر العائلة
 لما كانت الأسرة هي النواة الحقيقة للمجتمع وهي أساس استقامته أو انهياره فمن هنا كان اهتمام الدولة برعايتها وكل ما يتعلق بشئونها حفاظاً على روابطها وضمان وحدتها وتماسكها فقد نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذي استحدث نظاماً جديداً لتأمين الأسرة يهدف أساسا إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بها قضائياً بجعل بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك تفاديا لمماطلة المحكوم عليهم في (رفع النفقات والأجور وعدم ارتداعهم من الأحكام الصادرة فـي دعاوى الحبس من محاكم الأحوال الشخصية . 
وتعزيزا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون آنف الذكر في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها ، وتيسيرا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته بالوفاء بالنفقات والأجور وما في حكمها مما يُحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المنصوص عليها بالمادة (٧٦) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه سلفا فقد صدر القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بهدف الإسهام في نظام التأمين المقرر لها ، ودعم استقرارها وتقريب حقوقها إليها وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية إلى أفرادها .
 وبتاريخ 12/١١/ 2015 صدر القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه سلفا مستهدفاً زيادة موارد صندوق تأمين الأسرة ، وتمكين بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وما تكبده من مصاريف بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ، ونشر في الجريدة الرسمية في 12/١١/ 2015  بالعدد رقم ٤٦ ( تابع) وبدء العمل به من  اليوم التالي لنشره .
وقد تضمن هذا القانون تعديلاً في بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة بزيادة بعض فئات الاشتراك في الصندوق المذكور واستبدال نص المادة الثالثة من القانون المعدل بالنص الآتي :
" يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور ، وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة ( ٧٢ ) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ( ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من القانون المذكور .
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقا لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المشار إليه ، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (٧٢) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها " .
وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام مع مراعاة ما يلي :
أولا : أنه يحق لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات باعتباره صاحب شأن ( الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم  ١١٣ لسنة ٢٠١٥ .
ثانيا: أن تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات - بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعي - لا يخضع للقيد الوارد بالمادة ٧٦ مكررا من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في الاحوال الشخصية .
ثالثا: يجب أن يرفق بالطلب الذي يتقدم به بنك ناصر الاجتماعي لتحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المستندات الآتية :
(١) صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم السابق تقديمها إليه من المحكوم له بالنفقة أو الأجور وما في حكمها ممهورة بخاتم البنك .
(٢) صورة طبق الأصل من الأوراق والمستندات الدالة على قيام البنك بأداء ما قضى به الحكم من نفقة وما في حكمها واستلام صاحب الشأن لذلك .
رابعا: أن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ١٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، والمادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ).
خامسا : إذا تنازل بنك ناصر الاجتماعي عن طلب تحريك الدعوى الجنائية بعد تقديمه فيتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
واذا تنازل البنك عن الطلب أثناء نظر الدعوى - في أية مرحلة كانت عليها - تطلب النيابة العامة من المحكمة المختصة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل .
سادسا: لا يسقط الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المشار إليها بمضي ثلاثة أشهر منذ تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم ؛ ذلك أن المشرع لم ينص على ميعاد معين يتم فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما فعل بصدد الشكوى لاختلاف طبيعية كل منهما .
سابعا: إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقا لحكم المادة ٧٢ مكرراً من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ ثم حكم عليه من محكمة الجنح المختصة بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس تطبيقا لنص المادة ٢٩٣ قانون العقوبات تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها .
ثامناً : تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بعد صيرورة الحكم باتاً إذا أدى المحكوم عليه قيمة ما أداه البنك من نفقة وما في حكمها أو قدم كفيلاً يقبله هذا البنك م 293 / 2 من قانون العقوبات .
تاسعا: العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في جرائم هجر العائلة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق
النائـب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق