الصفحات

الأحد، 29 يناير 2017

الطعن 827 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
جمارك "المناطق الحرة". علامات تجارية "الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة".
القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد . المنوط بإصدارها . محافظ بورسعيد . إصداره القرار رقم 94 لسنة 1981 بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل هذه الدائرة تفعيلاً للمادة 33 ق 57 لسنة 1939 ولمنع الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته . أثره . التزام موظفي تلك الدائرة بتطبيقه . المواد 1 ق 24 لسنة 1976 و4 ، 5 ، 7 ، 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه " يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة ..... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة ...... " والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه " يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً ...... " وفى المادة الخامسة منه على أنه " مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها " ، وفى المادة السابعة على أنه " يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد " وفى المادة الثانية عشر على أن " فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً ...... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد " مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانوناً ، وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الإفراج عن أية منتجات ملابس جاهزة تحمل علامة ........ المملوكة لها إلا بمعرفتها، وقالت بيانا لذلك إنها المالكة للعلامة التجارية المذكورة وذلك بموجب شهادة تسجيل لتلك العلامة لدى مصلحة التسجيل التجاري بالإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية تحت رقم 88724 في 17 نوفمبر سنة 1997 وإذ تم إغراق السوق ببضائع تحمل ذات علامة الشركة المقلدة بالرغم من إصدار قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية في 13 يوليو سنة 1981 بإنشاء مكتب لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 يناير سنة 2000 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بالاستئناف رقم 91 لسنة 41 ق التي قضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضائه إلى أن قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 الذي ألزم مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن البضائع التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة في حين أن هذا القرار أنشأ مكتبا لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية وأن المنوط بتنفيذ ذلك القرار هو ذلك المكتب التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية أما مصلحة الجمارك فينظم عملها القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي خلا من نص يحظر عليها الإفراج عن أية سلعة غير مطابقة للمواصفات الاستيرادية، ومن ثم فإن القرار المذكور غير ملزم لمصلحة الجمارك إذ هي ليست هي جهة حماية للمنتجات المقلدة أو المزورة وإنما هي جهة جباية للرسوم المستحقة عليها، هذا إلى أن ذلك القرار يعد مرتبة أدنى من التشريع فليس من شأنه أن يلغى أو يعدل ما ورد بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من أحكام أو يضع قيودا على إجراءات الإفراج الجمركي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه "يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة......... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة.....) والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه (يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيسا....) وفي المادة الخامسة منه على أنه (مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفي المادة السابعة على أنه (يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد) وفي المادة الثانية عشر على أن (فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونا....... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد) مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانونا وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق