الصفحات

الثلاثاء، 24 يناير 2017

الطعن 7955 لسنة 75 ق جلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 53 ص 305

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، صلاح الدين كامل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن مطاوع أحمد.
---------------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الضريبة على المبيعات: لجان التوفيق".
لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. ماهيتها. وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها. شرطه وعلته. عدم عرض هذه المنازعات عليها. لازمه. القضاء بعدم قبول الدعوى. المواد 1، 4، 11 من القانون سالف البيان. مؤدى أحكامه. خروج تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب على المبيعات ومنازعتهم من دائرة تطبيقها. علة ذلك. المادتان 17، 35 ق 11 لسنة 1991. القضاء بعدم دستوريتهما. أثره. اختصاص لجان التوفيق منذ تاريخ صدوره بهذه الدعاوى إلى أن انحسر عنها بصدور ق 9 لسنة 2005. علة ذلك.
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 – بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها – أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدينة أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أي منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها، وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعاتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17، 35 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، وذلك إلى أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية 65 لسنة 18 ق (دستورية) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001، بما مؤداه أنه من هذا التاريخ وقد قضت باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات أن أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة البيان هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلى المحاكم وذلك إلى أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلى لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17، 35 المعدلتين فيه.
- 2 ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الضريبة على المبيعات: لجان التوفيق".
إقامة الطاعن دعواه بعد صدور الحكم بعدم دستورية المادتين 17، 35 من ق 11 لسنة 1991 وقبل تعديله بق 9 لسنة 2005. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها قبل الالتجاء إلى لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. صحيح.
إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى المبتدأة قد أقيمت مباشرة قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور الحكم بعدم الدستورية آنف البيان وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون 9 لسنة 2005 بإنشاء لجان توفيق لفض المنازعات الخاضعة له فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الالتجاء إلى لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون.
- 3  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.
لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلغاء تسجيل منشأته لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1999 مع إلزام الأخيرة برد جميع المبالغ السابق تحصيلها وببراءة ذمته من مبلغ 19188.050 جنيهاً ومن أي ضريبة إضافية على سند أنه مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تسجيلاً اختياراً عن نشاطه في صناعة "الحلويات" على الرغم من أن مبيعاته تقل عن حد التسجيل الوجوبي ولم يتجاوزها دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2003 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصور "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق، وبتاريخ 23 من مارس سنة 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن مصلحة الضرائب شخص اعتباري عام وأن المنازعة بشأن الضرائب على المبيعات من المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2005 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات في حين أن المشرع أفرد لهذه المنازعة نظاماً خاصاً بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في المادة 17 منه وذلك بالتظلم إلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ثم طلب الإحالة إلى التحكيم ولا ينال من ذلك القضاء بعدم دستورية هذه المادة باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات كان سابقاً على قانون لجان التوفيق سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها - على أن "تنشأ في كل وزارة أو محافظة ...... لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الرابعة منه على أن "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ...... وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع بها القضاء المستعجل ...... لا تقبل الدعوى أو ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ....." مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات، التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أي منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب قضاء المحاكم بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها، وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعاتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17، 35 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، وذلك إلى أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية 65 لسنة 18ق الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بما مؤداه أنه منذ هذا التاريخ وقد قضى باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالفة الذكر هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلى المحاكم وذلك إلى أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلى لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17، 35 المعدلتين فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى المبتدأة قد أقيمت مباشرة أمام محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور حكم عدم الدستورية آنف الذكر وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون 9 لسنة 2005 باتخاذ لجان توفيق لفض المنازعات الخاضعة له فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الالتجاء إلى لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه قصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق