الصفحات

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 7195 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 61 ص 363

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، عبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
---------------
- 1  تجزئة "أحوال عد التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218/1، 2 مرافعات. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بيّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة.
- 2  تجزئة "أحوال عدم التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. يوجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه. إلزام م 253 مرافعات محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بالأمر باختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد. الامتناع عن تنفيذ أمرها. لازمه. أن تقضي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أجاز للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن من تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله.
- 3 تجزئة "أحوال عدم التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
الحكم بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن بأداء ضريبة جمركية عن سيارة مفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء محكمة الاستئناف بقبول استئناف الطاعن لهذا الحكم شكلاً بالرغم من أنها لم تأمر باختصام المحكوم عليه الآخر أمامها. مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أثره. بطلان حكمها.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على الطاعن وآخر ( ...... ) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً للثاني بموجب دفتر مرور دولي بضمان الأول، وقد قضت محكمة أول درجة بإلزامهما بالتضامن، ومن ثم يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم ولم تأمر المحكمة باختصام الثاني حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الآخر، فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر (......) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 26225 جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 15 يناير سنة 1991 أفرجت مصلحة الجمارك للثاني عن سيارة بموجب دفتر مرور دولي صالح حتى 9 يونيه سنة 1991 وذلك تحت نظام الموقوفات بضمان الطاعن ولما كانت السيارة المذكورة لم يعاد تصديرها للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي فقد استحق عليها ضريبة جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 22 أغسطس سنة 1995 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق مختصماً الطاعن دون من أفرجت السيارة باسمه، وبتاريخ 15 مايو سنة 1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثاني في حين أن حكم محكمة أول درجة قضى بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن فيما بينهما بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجبت على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن من تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على الطاعن وآخر (......) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً للثاني بموجب دفتر مرور دولي بضمان الأول، وقد قضت محكمة أول درجة بإلزامهما بالتضامن، ومن ثم يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم ولم تأمر المحكمة باختصام الثاني حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليه الآخر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق