الصفحات

الخميس، 12 يناير 2017

الطعن 7 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  109
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي في دعوى التنفيذ أقام إشكالاً في التنفيذ أمام محكمة تنفيذ شمال القاهرة الابتدائية قيد برقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ شمال، ابتغاء القضاء له بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 423 لسنة 2010 مدني كلي الأقصر، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 158 لسنة 34 ق استئناف عالي الأقصر، على سند من أن هذين الحكمين قد تناقضا مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2012 مدني اقتصادي قنا، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 52 لسنة 4 ق مدني مستأنف اقتصادي قنا، وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ووفقاً للمادتين (34 و35) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعاً عليها من محام أو عضو هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب، في حالة تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) منه والتي تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها وفي شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع المطروح عليها
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به في الدعوى المعروضة قد ورد بالإحالة من محكمة تنفيذ شمال القاهرة إلى هذه المحكمة فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق