الصفحات

الثلاثاء، 24 يناير 2017

الطعن 6115 لسنة 76 ق جلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 138 ص 781

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، عبد الباسط أبو سريع وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م752 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 2  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
بدء سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. اختلافها عن دعواه بالتعويض عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. بدء سريان تقادمها من وقت تحقق علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه.
إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسري من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
- 3  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها عليه. مؤداه. استناد المضرور في دعواه إلى فعل غير مشروع يكون جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو لسبب آخر.
إذا كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأي من أسباب انقضائها.
- 4  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة. م1، 11 من القانون المذكور.
المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه ".... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي: سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية" "المانع الموقف لسريان التقادم: ما لا يعد مانعاً".
الأثر المترتب على إجراء قانوني معين. مناطه. مطابقة الإجراء لما اشترطه القانون فيه. مؤداه. انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م383 مدني. لازمه. صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً. تحققه بصدور الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحق قبله أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها.
إن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا إذا صدر الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله، وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها.
- 6  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي: سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية" "المانع الموقف لسريان التقادم: ما لا يعد مانعاً".
تقديم المطعون ضدهم المضرورون طلب إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام وفقاً للقانون 7 لسنة 2000. لا أثر له في وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها. علة ذلك. عدم سريان أحكام القانون المذكور على المنازعات الناشئة بين الطاعنة والمضرورين باعتبارها ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ولكونها لم تكن طرفاً في ذلك الإجراء. ثبوت أن الفعل الذي سبب ضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وانقضائها بصدور أمر بألا وجه لإقامتها بوفاة المتهم. أثره. بدء سريان التقادم المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض من تاريخ ذلك الانقضاء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بالتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية. خطأ.
إذ كانت الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يسري عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذي أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري دعوى مباشرة قبلها، فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر في شأن وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني (وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين لتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها) في حق الشركة الطاعنة والتي لم تكن طرفاً في هذا الإجراء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التي وقعت بتاريخ 4/10/2000 فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من هذا التاريخ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رُفعت في 13/11/2003 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 7  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.
إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بتقادم الدعوى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء برفض الدفع المشار إليه وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم تعويضاً أدبياً وموروثا عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، والذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم ...... لسنة 1998 قسم الموسكي وفيها صدر أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم بتاريخ 4/10/2000، ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي ورفضت طلب التعويض الموروث. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة برقم .... لسنة 122 ق القاهرة ودفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 28/2/2006 برفض الدفع بالتقادم، وأجابت المطعون ضدهم إلى طلب التعويض الموروث وفق ما قدرته بالحكم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى المطعون ضدهم المضرورين قبلها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على أن هذا التقادم قد أنقطع بلجوء المطعون ضدهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام بالقاهرة المنشأة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 18/3/2003 في حين أنها لم تكن طرفاً فيه ولا تخضع لأحكام القانون المشار إليه، وبالتالي لا ينقطع التقادم قبلها وتكون دعواهم وقد رفعت بتاريخ 13/11/2003 بعد أکثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 4/10/2000 قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأي من أسباب انقضائها، وأنه من المقرر أيضاً أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "...... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر، وأن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا إذا صدر الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله، وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يسرى عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذي أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري دعوى مباشرة قبلها، فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر في شأن وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني في حق الشركة الطاعنة والتي لم تكن طرفاً في هذا الإجراء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التي وقعت بتاريخ 4/10/2000 فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من هذا التاريخ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في 13/11/2003 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم، فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بتقادم الدعوى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء برفض الدفع المشار إليه وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهم قبلها في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق