الصفحات

الثلاثاء، 3 يناير 2017

الطعن 575 لسنة 73 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 165

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
---------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. ".
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية كليهما بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشأة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة.
- 3 ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف. وجوب إخطار الممول المأمورية بتوقف المنشأة عن العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل. تخلف ذلك. أثره. إلزام الممول بالضريبة على أرباح سنة التوقف كاملة. المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لواقعة التنازل لعدم إخطار المأمورية به وعدم صحة واقعة التوقف. استخلاص سائغ. حقيقته. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين بصفاتهم شركاء في شركة واقع عن نشاطهم محل المحاسبة عن السنوات من 1990 إلى 1993 بمبلغ 33126 جنيه، 34317 جنيه، 44886 جنيه على التوالي، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/5/1999 بإلغاء التقديرات للتوقف عن مزاولة النشاط. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية طعناً في هذا القرار بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2000 بإلغاء قرار لجنة الطعن، وبمحاسبة الطاعنين عن نشاطهم بذات تقديرات المأمورية لصافي أرباحهم في سنوات الخلاف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها كلفت وكيل الطاعن الأول باختصام باقي الطاعنين - كمطعون ضدهم في الطعن – فاختصمهم، والنيابة التزمت رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم أنه نزاع ضريبي
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أنه أثبت في ديباجته اسم عضو النيابة الذي مثل في الدعوى، فذلك حسبه، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تفيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول ..... في عام 1986، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط، كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذي يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن تعين مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها في ذلك تقرير الخبير المنتدب، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، كما لم تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهري بالاعتراض علي أسس التقدير، والذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، والمقرر أيضاً أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ...... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة، وأنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس
وحيث إنه لما كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق