الصفحات

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 5061 لسنة 79 ق جلسة 22 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 637

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جاب الله محمد، وهاني حنا، ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة، وطارق بهنساوي.
---------------
(82)
الطعن 5061 لسنة 79 ق
نظام عام. قانون "تفسيره". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة النقض "سلطتها". اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عادية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".
المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ 
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم. عامة أصلية. ما يحد من سلطتها في ذلك. استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه. مؤدى ذلك؟ 
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية. من النظام العام. جواز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها. متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أو كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. 
وجوب قضاء المحاكم العادية بعدم اختصاصها بنظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ولو ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها. علة وأساس ذلك؟ 
تصدي محكمة الجنايات للفصل في الجريمة المعاقب عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه دون المحكوم عليهما غيابياً. علة ذلك؟
--------------
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وآخرين: أولاً: أتلفوا عمداً خط من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات. ثانياً: شرعوا في سرقة الكابلات التليفونية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسين بها. ثالثاً: حازوا أدوات وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات ... التي قضت حضورياً للطاعن والمتهم ... وغيابياً للمتهمين الآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:  (1)    ....  (2).... ..(16 قانون تنظيم الاتصالات ..". فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أنه "... للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". لما كان ذلك، وكان من المقرر أو ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وعلى ذلك إذا قدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ... لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم صدر غيابياً بالنسبة لهما، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... "طاعن" 2- ..... 3- ...... 4- ..... بأنهم: أولاً: أتلفوا وآخر مجهول عمداً خطاً من خطوط الاتصالات التليفونية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات بأن قاموا بقطع الكابلات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات التليفونية عن المشتركين. ثانياً: تم شرعوا وآخر مجهول في سرقة الكابلات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. ثالثاً: حازوا وآخر مجهول أدوات وأسلحة بيضاء وهي "فأس حجري. مفكان. بنزتان. سكينة. منشار" دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغاً من الضرورة الحرفية أو الشخصية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع عملاً بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والمواد 1/1، 25 مكرراً/أ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ومع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامهم بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمصادرة السلاح المضبوط
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وآخرين: أولاً: أتلفوا عمداً خطاً من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات. ثانياً: شرعوا في سرقة الكابلات التليفونية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. ثالثاً: حازوا أدوات وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات ......... التي قضت حضورياً للطاعن والمتهم ... وغيابياً للمتهمين الآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (1) .... (2) .... (16) قانون تنظيم الاتصالات ..". فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أنه "... للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". لما كان ذلك، وكان من المقرر أو ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص، وکان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاکم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وعلى ذلك إذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجناية أن تقضي إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... عريف لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم صدر غيابياً بالنسبة لهما، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق