الصفحات

الاثنين، 16 يناير 2017

الطعن 46793 لسنة 75 ق جلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 688

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى صادق، هاني خليل، عزت المرسي، خالد مقلد رئيس المحكمة.
--------------
(88)
الطعن 46793 لسنة 75 ق
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". اختصاص "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجراء أمر النيابة العامة بتفتيش شخص تنفيذه عليه أينما وجده. ما دام مكان التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. مجاوزته أو من يندبه حدود اختصاصه المكاني لتنفيذه. جائزة. علة وشرط ذلك؟ 
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني.
-------------
لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن ومن الحكم المطعون فيه أن وكيل نيابة مركز ..... أصدر أمره بتاريخ ... بندب الرائد/ ... رئيس مباحث مركز ... لضبط وتفتيش شخص الطاعن لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها، وأنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به أحد مصادره السرية وأبلغه أن المأذون بتفتيشه يتوجه إلى ناحية ... لترويج ما في حيازته من مواد مخدرة وأنه يتواجد في طريق ..... كما يبين من أقوال ضابطي الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أن الضبط والتفتيش تما بطريق ... كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة طويت على شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحي ... ثابت منها أن منطقة ... تقع بنطاق قسم ... وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمخالفته الاختصاص المكاني واطرحه في قوله "إن هذا الدفع ظاهره الفساد ذلك أن إذن النيابة العامة صادر من نيابة ... الجزئية، وأن مكان الضبط منطقة ... وأرض ... تقع بزمام مركز ... وعلى هذا فليس هناك أي مخالفة للاختصاص المكاني". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراءات ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم المطعون إذ اطرح دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي على أمور لا سند لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه في اطراح الدفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم الرائد/ ... والنقيب/ ... وأفراد القوة المرافقة لهم من قوة مركز شرطة ... أثناء قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه لاتجاره في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص بأن أطلق صوبهم عياراً نارياً من السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة ليحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه ولم يبلغ مقصده لضبطه متلبساً بجريمته. ثانياً: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". رابعاً: أحرز ذخائر "ثماني طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. خامساً: أطلق عياراً نارياً داخل نطاق المدن
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7 /1، 34/ 1 بند أ، 40 /1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1، 6، 26 /1، 5، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدل رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادتين 137 مكرراً/ أ، 377/6 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح ناري "غير مششخن" وذخيرته بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل نطاق المدن قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط اختصاصه المكاني غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بأسباب تخالف الثابت بأقوال ضابطي الواقعة والشهادة الرسمية التي قدمها تفيد صحة دفعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن – ومن الحكم المطعون فيه أن وكيل نيابة مركز .... أصدر أمره بتاريخ ... بندب الرائد/ ... رئيس مباحث مركز ... لضبط وتفتيش شخص الطاعن لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها، وأنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به أحد مصادره السرية وأبلغه أن المأذون بتفتيشه يتوجه إلى ناحية ... لترويج ما في حيازته من مواد مخدرة وأنه يتواجد في طريق ... كما يبين من أقوال ضابطي الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أن الضبط والتفتيش تما بطريق ... كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة طويت على شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحي ... ثابت منها أن منطقة ... تقع بنطاق قسم ... وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمخالفته الاختصاص المكاني واطرحه في قوله "أن هذا الدفع ظاهره الفساد ذلك أن إذن النيابة العامة صادر من نيابة ... الجزئية، وأن مكان الضبط منطقة ... أرض ... تقع بزمام مركز ... وعلى هذا فليس هناك أي مخالفة للاختصاص المكاني". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراءات ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم المطعون إذ أطرح دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي على أمور لا سند لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه في اطراح الدفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق