الصفحات

الثلاثاء، 10 يناير 2017

الطعن 39230 لسنة 72 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 31 ص 235

جلسة 27 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(31)
الطعن 39230 لسنة 72 ق
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم لقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. طالما لم يستمد دليل الإدانة من أي منهما. 
مثال.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله. 
وزن أقوال الشهود. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟ 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمأموري الضبط القضائي ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو ما وقعت عليه منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. المادة 55 إجراءات. شرط ذلك؟ 
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير. 
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. 
مثال.
-------------
1 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعتراف المتهم ... في تحقيقات النيابة العامة وإقرار الطاعن في محضر الضبط ومن أقوال كل ... مأذون ناحية ... مركز ... والمقدم ... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وضبط وثيقة الزواج المزورة المؤرخة .... لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع الذي أبداه الطاعن ورد عليه في منطق سليم بما يفنده.
2 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان ضبط المستندات والأحراز لمخالفة ذلك الضبط للقانون ورد عليه رداً سائغاً وغير قاصر، ولما كان ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه يدخل في اختصاص مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط وثيقة الزواج المزورة محل الدعوى - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن أمراً لا يجرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن به من النيابة العامة فإنه لا جدوى للطاعن من دفعه ببطلان إجراءات ضبط تلك الوثيقة المزورة، ولما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولما كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بشأن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له وبطلان ضبط الأوراق المزورة والأحراز، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو ... مأذون ناحية ... مركز ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (وثيقة عقد الزواج رقم ... المؤرخة ...) حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قدمت المتهمة ... شهادة ميلاد شقيقتها ... لاستخدامها في الواقعة، ومثل المتهمون أمام المأذون سالف الذكر وانتحلت المتهمة اسم/ ... وقدمت الشهادة آنفة البيان وأملت المأذون ببياناتها وأقروا جميعاً بخلو طرفي العقد من الموانع الشرعية خلافاً للحقيقة حال كون المتهمة ... زوجة المتهم .... وفي عصمته وتم إيراد وثيقة الزواج على هذا الأساس فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بهما ولانتفاء حالة التلبس، وتمسك بانفراد ضابطا الواقعة بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المصاحبة لهما وببطلان ضبط المستندات المزورة والأحراز، فلم تحقق المحكمة دفاعه كله وأعرضت عن شواهد صحته وردت عليه بما لا يصلح لاطراحه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعتراف المتهم ... في تحقيقات النيابة العامة وإقرار الطاعن في محضر الضبط ومن أقوال كل ... مأذون ناحية ... مركز ... والمقدم ... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وضبط وثيقة الزواج المزورة المؤرخة .... لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع الذي أبداه الطاعن ورد عليه في منطق سليم بما يفنده، ولما كان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان ضبط المستندات والأحراز لمخالفة ذلك الضبط للقانون ورد عليه رداً سائغاً وغير قاصر، ولما كان ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه يدخل في اختصاص مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط وثيقة الزواج المزورة محل الدعوى - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمراً لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن به من النيابة العامة فإنه لا جدوى للطاعن من دفعه ببطلان إجراءات ضبط تلك الوثيقة المزورة، ولما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكوّن عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولما كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بشأن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له وبطلان ضبط الأوراق المزورة والأحراز، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق