الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 3334 لسنة 74 ق جلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 44 ص 256

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ کمال، أحمد عبد الحميد، مجدي مصطفى وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إعلان "آثار الإعلان: التحقق من إعلان صحيفة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم".
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى. من المسائل الموضوعية. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض. شرطه. أن يكون لهذا التحقيق سند بأوراق الدعوى.
إن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
- 2  إعلان "آثار الإعلان: التحقق من إعلان صحيفة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إعلانات الطاعن بصحيفة الدعوى والموجهة إلى موطنه الذي اختاره قد تمت لقيامه بإخطار الهيئة المطعون ضدها باتخاذ هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الآخر. توجيه صحيفة الدعوى إلى الموطن الأول للطاعن ورفض تابعيه الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة بما يصح معه الإعلان. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لاعتداده بالإعلان على الموطن الأول. على غير أساس.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلانات الطاعن بصحيفة الدعوى والموجهة إلى موطنه بمدينة دمياط الجديدة قد تمت لأن الطاعن نفسه أخطر هيئة الاستثمار باتخاذه هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الآخر في مدينة المحلة، وإذ وجهت صحيفة الدعوى إلى ذلك الموطن فرفض تابعه الاستلام فتم تسليم صورتها إلى جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان، ولما كان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 3  بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي إلى بطلان الحكم". قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية".
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير. لها نظر موضوع الدعوى. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى. لا أساس له.
مؤدى النص في المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعاً لها من الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب (النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى) يكون على غير أساس.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بتقدير مدى جدية الدفاع المطروح عليها وفحصه إن كان منتجاً لتقف على أثره في قضائها. إغفالها ذلك. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على إثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 5 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله عدم ملكية الهيئة المطعون ضدها للمشروع ولم تمكنه من الانتفاع بها بعدم توصيل المرافق إليها. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه له بما يقتضيه من بحث وتمحيص مكتفياً بالقول بأن الطاعن عاين الأرض وتسلمها رغم عدم صلاحية ذلك رداً عليه. قصور مبطل.
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضدها ليست هي الجهة المالكة للمشروع ولا هي مكنته من الانتفاع بها، وكذلك فإن عين النزاع لم تصل إليها المرافق حتى يتمكن من الانتفاع بها وهو دفاع جوهري لم يواجهه الحكم المطعون فيه مما يقتضيه من البحث والتمحيص مكتفياً بالقول أن الطاعن عاين الأرض وتسلمها وهو ما لا يصلح رداً عليه ويكون الحكم قد شابه القصور المبطل.
-----------
الوقائع
وحيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى ...... لسنة 2000 مدني رأس البر الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 7887.40 دولاراً أمريكياً – أو ما يعادلها بالجنيه المصري – وما يستجد والفوائد القانونية وذلك كمقابل انتفاع لمساحة الأرض المخصصة لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة العامة بدمياط والمسلمة إليه بموجب محضر تسليم مؤرخ 26/10/1997 والذي تقاعس الطاعن عن سداده حتى 26/7/ 2000. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 7886 دولار أمريکي - أو ما يعادلها - استأنفت المطعون ضدها هذا الحکم بالاستئناف ...... لسنة 33ق المنصورة "مأمورية دمياط" للمطالبة بفوائد التأخير واستأنفه الطاعن بالاستئناف ...... لسنة 34ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحکمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/3/2004 بإلزام الطاعن بفوائد مقدارها 7% عن المبلغ المقضي به ابتدائياً وبرفض استئناف الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد بإعلانه على مدينة دمياط الجديدة - المنطقة الصناعية القطعة رقم 72/5 حال أن تلك القطعة المعلن عليها هي أرض فضاء وقدم شهادة من مكتب البريد تفيد عدم وصول ثمة إعلانات إليه، إلا أن الحكم التفت عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلانات الطاعن بصحيفة الدعوى والموجهة إلى موطنه بمدينة دمياط الجديدة قد تمت لأن الطاعن نفسه أخطر هيئة الاستثمار باتخاذه هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الآخر في مدينة المحلة، وإذ وجهت صحيفة الدعوى إلى ذلك الموطن فرفض تابعه الاستلام فتم تسليم صورتها إلى جهة الإدارة بما يصلح معه الإعلان، ولما كان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير الفصل في موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .......... المحكمة التي تفصل في الإدعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك ........ الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به على قالة أنه مقابل انتفاع للأرض التي خصصتها المطعون ضدها له حال أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أنها ليست المالكة لعين النزاع ولا هي مكنته من الانتفاع ولا نفذت التزامها بتوصيل المرافق إليها مما أعجزه عن الانتفاع بها، إلا أن الحكم أغفل بحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على إثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضدها ليست هي الجهة المالكة للمشروع ولا هي مكنته من الانتفاع بها، وكذلك فإن عين النزاع لم تصل إليها المرافق حتى يتمكن من الانتفاع بها وهو دفاع جوهري لم يواجهه الحكم المطعون فيه مما يقتضيه من البحث والتمحيص مكتفياً بالقول أن الطاعن عاين الأرض وتسلمها وهو ما لا يصلح رداً عليه ويكون الحكم قد شابه القصور المبطل مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق