الصفحات

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 32486 لسنة 71 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 39 ص 292

جلسة 8 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ويحيى منصور.
--------------
(39)
الطعن 32486 لسنة 71 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. 
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟ 
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. أثره؟
(2) حكم "بطلانه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟ 
ميعاد الطعن في الحكم الغيابي من تاريخ صدوره. 
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها. ولو كان صادرا بالبراءة. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. المادة 310 إجراءات جنائية. 
انتهاء الحكم بترديد صيغة الاتهام بإدانة المتهم بالمخالفة لما جرى به منطوقة بالبراءة. تناقض واختلال. أثره؟
--------------
(1) لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون، إذ اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الاتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتي حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان، إذ لم يبين ـ سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها ـ تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها، وكيفية حصولها، وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق، بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط، وتحرياته، واعتراف المتهم الثاني، دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده ... من محكمة الجنايات، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ قبل إلغائها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ـ قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 - لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التي استند إليها في قضائه ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه هذا فضلاً عن أنه خلص فيما انتهى من ترديد صيغة الاتهام بإدانة المطعون ضده، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء ببراءته، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان هذا الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي، بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون بأنهما: المتهمان الأول والثاني: حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي ثلاثة وعشرون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد، المصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول أيضاً: روج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة، بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثاني في مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني "المطعون ضده" وعملاً بالمواد 1/202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة العملة المزيفة المضبوطة وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة

أولاً: عن طعن المحكوم عليه ...: 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون، إذ اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الاتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتي حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان، إذ لم يبين - سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها وكيفية حصولها، وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق، بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته واعتراف المتهم الثاني، دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده ... من محكمة الجنايات، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقضي بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - قبل إلغائها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تقيم قضاءه، كما أن ما جرى به منطوقة يخالف ما جاء بأسبابه التي بنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التي استند إليها في قضائه ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، هذا فضلاً عن أنه خلص فيما انتهى من ترديد صيغة الاتهام بإدانة المطعون ضده، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء ببراءته مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان هذا الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق