الصفحات

الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 3 لسنة 2015 بشأن حفظ البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (3) لسنة ٢٠١٥
في إطار ما تبذله الدولة من جهود في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ورد إلينا من السيد المستشار وزير العدل كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ ٢٨/ ٤/ ٢٠١٥ متضمنا طلب استمرار إيقاف السير في الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء البنك حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :-
أولا :- إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد) إلى ما بعد ٢٠١٥/١٢/٣١ .
ثانيا: - يطلب عضو النيابة المنوط به حضور الجلسة تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكم الجنائية حتى ٣١/ ١٢ /٢٠٠٦ إلى ما بعد ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥ .
ثالثا : - وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا حتى٣١/ ١٢/ ٢٠١٥ .
رابعا : - التصرف في الأقضية الموقوف السير في إجراءاتها والمؤجلة والمرجئ التنفيذ لأحكامها حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥ على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملاته وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
صدر في  10 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/
هشام بركات




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق