الصفحات

الخميس، 12 يناير 2017

الطعن 28 لسنة 37 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/ 11 /2016 ص  99
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المدعي بصفته، بطلب انتداب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة على الرسالة الجمركية موضوع الدعوى، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيداً للحكم بإلزام المدعي بأدائها والفوائد القانونية من تاريخ السداد، ولقد شيد دعواه على سند من أن الشركة التي يمثلها قامت باستيراد بعض الرسائل بموجب مشمول الشهادة الجمركية رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة – وعند الإفراج عن تلك البضائع قدمت الشركة لمصلحة الجمارك المستندات التي يتطلبها القانون وهي فواتير الشراء الأصلية، وشهادة المنشأ الأصلية وأوراق الشحن، والاعتماد المستندي، إلا أن مصلحة الجمارك لم تعتد بتلك الأوراق وأهدرت السعر الوارد بها بالمخالفة للقانون، الأمر الذي اضطره إلى سداد الضرائب والرسوم الجمركية بناء على تقدير جزافي حتى يتم الإفراج عن البضائع، وإذ جاء هذا التقدير مخالفاً للقانون والمستندات مما يصير معه تحصيل هذه المبالغ قد تم دون وجه حق، فقد أقام المدعي دعواه للمطالبة باسترداد الفارق بين السعر الجزافي وبين السعر الوارد بالأوراق، وبجلسة 2/6/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 52410 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 6503 لسنة 17 ق، وبجلسة 12/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 20390 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له مبلغاً قدره 318799 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية استناداً إلى أنه استورد بضائع صينية متنوعة، وتحرر عنها البيانات الجمركية أرقام 100، 468، 506، 508، 509 لسنة 2008، ولقد تقدم من أجل الإفراج عن هذه الرسائل بالمستندات الخاصة بها، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت السعر الوارد بالفاتورة الأصلية وقدرت رسوماً جزافية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك واتفاقية التجارة العالمية، وبجلسة 11/9/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين سالفي الذكر قد تعامدا على محل واحد فيما يتعلق بالمشمول الجمركي رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه المعروضة
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً: ..... ثانياً: ..... ثالثاً: الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وإن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك طوعاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها
وحيث إن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية على مشمول الرسالة رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة التي قام المدعى عليه باستيرادها، وهو ما ينطبق عليه نص البند (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، هو الحكم الصادر من الجهة القضائية التي تدخل المنازعة الموضوعية في ولايتها، وهو ما يتعين الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق