الصفحات

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 18111 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 59 ص 354

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد علي داود، علي عبد المنعم نائبي رئيس المحكمة وائل داود والدسوقي أحمد الخولي.
--------------
نقابات "نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية".
الإعانة الشهرية المقررة من النقابة الطاعنة. حق ناشئ عن عقد العمل. تقادمه بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.
إذ كان حق العامل في الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2005 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة – نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية – وأخرى – شركة ...... الوطنية للحديد والصلب – بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى كل منهما إعانة شهرية مقدارها مائة جنيه، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب إلى أن انتهت خدمتهما للعجز الكامل الأول في 15/7/2000 والثاني في 27/12/2003، وإذ يستحق كل منهما إعانة شهرية مقدارها مائة جنيه طبقاً لحكم المادة 76/4 من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ولجانها النقابية وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرف هذه الإعانة فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 18/4/2006 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعيين بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضدهما وآخرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق ، وبتاريخ 27/6/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهما بالمطالبة بالإعانة الشهرية من الطاعنة تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي تسقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني، ولما كانت خدمة المطعون ضدهما انتهت في 15/7/2000 بالنسبة للأول، 27/12/2003 بالنسبة للثاني قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنة فإن حقهما في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حق العامل في الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما انتهت خدمتهما لدى شركة ...... الوطنية للحديد والصلب - ...... للصلب حالياً - الأول في 15/7/2000 والثاني في 27/12/2003 ولم يرفعا الدعوى بالمطالبة بالإعانة الشهرية إلا في 16/10/2005، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد، ويكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى ليست ناشئة عن عقد العمل بل تستند إلى القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية ولائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة ولا يسري عليها التقادم الحولي فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق