الصفحات

الجمعة، 6 يناير 2017

الطعن 1393 لسنة 74 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 200 ص 1239

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, محمد عاطف ثابت نائبا رئيس المحكمة, مصطفى سالمان وأبو بكر أحمد إبراهيم.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية .استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 2000". قانون تطبيق القانون: نطاق تطبيق أحكام ق 7 لسنة 2000".
المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1، 4 ق 7 لسنة 2000.
المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثني المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه.
- 3  جمارك " المنازعات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة ".
المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة بشأن نوعها أو منشئها أو قيمتها. خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. إفراد المشرع نظاماً خاصاً لها وهو التحكيم الاختياري. مؤداه. جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
النص في المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي " تحكيم اختياري " بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراَ من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي "....." بموجب فواتير معتمدة، إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق دمياط، وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه، وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم ..." يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي "تحكيم اختياري" بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق