الصفحات

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 1363 لسنة 79 ق جلسة 21 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 52 ص 382

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(52)
الطعن 1363 لسنة 79 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. 
بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ولإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور. 
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ 
الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) سرقة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السارق في مفهوم المادة 311 عقوبات؟ كفاية ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للسارق لمعاقبته.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. 
مثال.
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "... تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد المجني عليه/ ..... بوحدة مرور ..... غافله المتهم/ ..... وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار وعندما تنبه إلى ذلك أشار له المتواجدون معه على المتهم فتتبعه عدواً حتى أدركه إلا أن المتهم أشهر في وجهه سلاحاً أبيض مهدداً إياه فتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه والفرار بالمسروقات". وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شاهدي الإثبات الذين حصل أقوالهما بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قال بها الشهود في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه". وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر قانوناً أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم، الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره". ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المجني عليه ما يثبت ملكيته للهاتف المسروق يكون غير سديد.
5 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط في تاريخ سابق على ارتكاب الجريمة، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه/ .....، وكان ذلك بطريق الإكراه عقب تمكن المتهم من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه والفرار به وبمداركة المجني عليه له لاسترداد هاتفه فقام بتهديده بأن أشهر في وجهه سلاحاً أبيض "مطواة" فشل بذلك مقاومته وتمكنه بتلك الوسيلة من الإكراه والاستيلاء على المسروقات. 2- أحرز سلاحاً أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية المستخدمة في الجريمة محل التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/ أولاً، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق به، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة السلاح المضبوط
فطعن الأستاذ/ ..... في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في إدانته، فضلاً عن عدم معقولية الواقعة وتصوير المجني عليه لها والتي عوّلت المحكمة على أقواله في الإدانة رغم خلو الأوراق من شاهد يؤيد أقواله رغم أن مكان الواقعة مزدحم بأفراد الشرطة ولم يتقدم أحد منهم لنجدته أو الإدلاء بشهادته، كما لم يقدم المجني عليه ما يثبت ملكيته للجهاز المضبوط وكان يتعين على المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط قبيل حدوث الواقعة وعما إذا كانت خاصة بالمجني عليه من عدمه وهو ما طالب به الطاعن إلا أن المحكمة التفتت عنه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله "... تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد المجني عليه/ ..... بوحدة مرور ..... غافله المتهم/ ..... وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار وعندما تنبه إلى ذلك أشار له المتواجدون معه على المتهم فتتبعه عدواً حتى أدركه إلا أن المتهم أشهر في وجهه سلاحاً أبيض مهدداً إياه فتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه والفرار بالمسروقات"، وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شاهدي الإثبات الذين حصل أقوالهما بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قال بها الشهود في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه". وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافيًا ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم، الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره". ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المجني عليه ما يثبت ملكيته للهاتف المسروق يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط في تاريخ سابق على ارتكاب الجريمة، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق