الصفحات

الاثنين، 9 يناير 2017

الطعن12805 لسنة 78 ق جلسة 27 / 11 / 2016

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار  / عبد الجـــــواد موســـــى   نائـب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / عامــــر عبد الرحيــم      ،    محمــــد الجديلى
       حسيـن توفيـق    نواب رئيس المحكمــة 
     وأحمـد مطــر
بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو ممدوح .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة  .
فى يوم الأحد 27 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12805 لسنة 78 ق .
المرفــوع مـــن :
1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
2- السيد / رئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته .
3- السيد / رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية بصفته .
   وموطنهم القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
   حضر عنهم الأستاذ / ياسر النمر . مستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــد
- السيد /  .................................
الوقــائـــــــــــــــــــع
    فى يـوم 24/8/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 25/6/2008 فى الاستئنافين رقمى ..... لسنة 64 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبـول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 23/9/2008 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 23/10/2016 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
          بعــد الاطلاع علـــــــى الأوراق ، وسماع التقريــر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / أحمـد مطـر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 3797 لسنة 2001 مدنى الإسكندرية الابتدائية طلبًا للحكم بإلزامهم برد مبلغ 142317 جنيها قيمة ما حصلته مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية كرسوم جمركية تزيد على المستحق عن الرسالة الجمركية التى استوردتها المطعون ضدها من إيطاليا فى غضون شهر يناير سنة 2001 وفوائده من تاريخ السداد ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من يناير 2008 برد مبلغ 71801.57 جنيها والفوائد بواقع 4% من تاريخ صيــرورة الحكم نهائيا . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 25 من يونيه 2008 فى الأول برفضه وفى الثانى بتعديل الحكم المستأنف بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريـق النقض ، والنيابة العامة أودعت مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمةفى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم  والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ومن هذه الأسبابالمتعلقة بالنظام العاممسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثامنة فى كل من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، والقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولةالتى جاءت فى صياغة واحدةعلى أن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ....  ( سابعًا )الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم " . يدلعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأولعلى أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولةبدءًا من القانون الأولباعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد سار القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولةوالمعمول به حاليًاعلى النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه فى المادة العاشرة منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .... ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " . لما كان ذلك ، وكان المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – الذى عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه ، فإن المنازعة فى هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ينعقد الاختصاص ولائيا بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، يؤيد هذا النظر أن المشرع فى القانون الأخير وتعديلاته لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على نحو ما انتهجه فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا القضاء فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) بتاريخ 17 من أبريل 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من القانون الأول ، وفى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) بتاريخ 2 من أغسطس 2015 بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون الثانىوهى النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل فى المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونينعلى سند من أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ، وأنه لا وجه للاعتداد فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها ، ولا يعد مبررًا لإهدار هذا الاختصاص تراخى المشرع عن سن ذلك القانون ، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص فى حكمها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " – تنفيذ - بجلسة 12 يناير سنة 2014 بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى الإسكندرية ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائيةالمؤيد استئنافيا فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى  متبعة فى أسبابها النهج ذاته من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية التى فصل فيها هذان الحكمان محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند ( سادسًا ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ومن ثم تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وفصل فى الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمي ....... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص ، وأرجأت الفصل فى المصروفات .
أمين السر                                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق