الصفحات

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 10308 لسنة 79 ق جلسة 5 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 1 ص 17

جلسة 5 من يناير سنة 2010
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، رأفت عباس نواب رئيس المحكمة ووليد عادل.
------------
(1)
الطعن 10308 لسنة 79 ق
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" "الاختصاص النوعي". محكمة أمن الدولة. محكمة النقض "اختصاصها". قانون "تفسيره". محكمة عادية.
التنازع السلبي. ماهيته وشروطه؟ 
نص المادة 227 إجراءات. مؤداه؟ 
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين للقضاء العادي. علة ذلك؟ 
المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم. حد وأساس ذلك؟ 
إجازة القوانين إحالة جرائم معينة لمحاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة طوارئ المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والمرسومين بقانونين رقمي 95 لسنة 1945 بشأن التموين، 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها سواء كانت تلك الجرائم منصوصاً عليها بالقانون العام أو الخاص. ما دام القانون الخاص لم ينص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها كالنص في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 باختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب رجال القضاء. علة ذلك؟ 
جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد. ليست من الجرائم المنصوص عليها بقانون المحاكم الاقتصادية. مؤدى ذلك: اختصاص المحكمة العادية بنظرها.
-----------------
لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ..... الجزئية الصادر حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة ..... الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة ...... الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ..... بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح ..... الاقتصادية، وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح ...... الاقتصادية. قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة في ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمتا ...... الجزئية و...... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ...... الابتدائية " ومحكمة ...... الاقتصادية. وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. كمحاكم أمن الدولة. فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة "طوارئ" التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه. وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص في الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة. للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة ...... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ....... الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ....... الجزئية للفصل في الدعوى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: عرض للبيع سلعة مسعرة جبرياً بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5 من القرار رقم 162 لسنة 2009 والقانون رقم 95 لسنة 1945 وقرار وزير التموين رقم 161 لسنة 1992. وأحالته لمحكمة جنح ...... والتي قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة ..... الاقتصادية, والمحكمة الاقتصادية ب..... قضت حضورياً اعتبارياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها على سند من أن الجريمة ليست من اختصاص المحكمة الاقتصادية وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008.
وبتاريخ .... تقدم السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف ...... إلى محكمة النقض بطلب مشفوع بمذكرة بالرأي موقعاً عليها من السيد المستشار/ ...... نيابة استئناف ...... لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم ....... جنح اقتصادية.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ..... الجزئية الصادر حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ ...... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص, ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة .... الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ..... بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح .... الاقتصادية. وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية. قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة في ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمتا .... الجزئية و... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ..... الابتدائية ومحكمة ..... الاقتصادية. وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. كمحاكم أمن الدولة. فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة. من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة "طوارئ" التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه. وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص في الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة. للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد. المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح .... الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ..... الجزئية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق