الصفحات

الأربعاء، 11 يناير 2017

الطعن 10237 لسنة 78 ق جلسة 2 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 37 ص 277

جلسة 2 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، رأفت عباس وأحمد محمود شلتوت.
------------
(37)
الطعن 10237 لسنة 78 ق
التماس إعادة النظر. نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها" "سلطتها".
التماس إعادة النظر. حالاته؟ المادة 441 إجراءات جنائية. 
كشف النيابة بتحقيقاتها اللاحقة على صيرورة الحكم باتاً تحصل المدعي بالحقوق المدنية على إيصال الأمانة سند الدعوى المطلوب إعادة النظر فيها بالغش والتزوير وإدانته بحكم غير بات عن ذلك. اعتباره بمثابة أدلة جديدة. أثر ذلك.
---------------
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه: "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم. (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون - تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه - أنه: "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة". لما كان ذلك، وكان البين من ملف الطلب الماثل - على النحو السابق سرده - أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ....... وصيرورة هذا الحكم باتاً، أجرت النيابة العامة تحقيقات في القضية رقم ..... تضمنت تسجيلات أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وشهادة من قاموا بإجراء هذه التسجيلات، كشفت عن أن المدعو/ ..... المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وآخر قد استحصلا على إيصال الأمانة الذي دين به الطالب بطريق التزوير والغش وخيانة الأمانة واستعملاه قبله فيما زور من أجله، وأنه تمت إدانتهما عن ذلك بصدور حكم استئنافي قاما بالطعن فيه بطريق النقض، ولم يتم الفصل في طعنهما بعد طبقاً لما هو ثابت من الأوراق. لما كان ذلك، ولئن كانت التسجيلات التي أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وأقوال من قاموا بإجراء هذه التسجيلات التي تضمنتها الجنحة المشار إليها، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إلا أن هذه التسجيلات وتلك التحريات وأقوال من قاموا بإجرائها لم تحسم بذاتها الأمر، ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجنحة التي تضمنتها لا زالت منظورة أمام القضاء، ولم يحسم أمرها - بعد - بحكم بات، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى التسجيلات والتحريات والأقوال المار ذكرها يتطلب تحقيقاً موضوعياً. تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة الطاعن يضيق عنه وقت هذه المحكمة - محكمة النقض -، ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية. قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت هذا الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء التسجيلات والتحريات وشهادة من قاموا بإجرائها والتي تضمنتها الجنحة رقم ..... على النحو الموضح بأسباب هذا الحكم.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية الجنحة بوصف أن المتهم بدد المبلغ النقدي وقدره ..... دولار أمريكي، والمسلم إليه من ..... على سبيل الأمانة لتسليمها للمدعي بالحقوق المدنية
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض 501 جنيه مؤقت
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم ....... 
وبجلسة ...... قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن
وقد مثل الملتمس للتنفيذ اعتباراً من ..... حتى صدر قرار النائب العام بتاريخ ..... بإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل في البلاغ الذي تقدم به المدعو/ ..... لمباحث الأموال العامة ضد كلاً من .....، ..... لقيامهم بتزوير إيصال الأمانة على الملتمس موضوع الجنحة رقم .....، وقيد ذلك البلاغ برقم ..... وأعيد قيده برقم .....، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ، وانتهت إلى تقديم كلاً من (1) ..... (2) ..... للمحاكمة بوصف أنهما أولاً: المتهمان:- 
1- تحصلا على سندي دين موقعين على بياض من كلاً من .....، .....، وكان ذلك بأن اتخذ المتهم الثاني صفة كاذبة (بوسطجي)، وتمكن بمقتضاها من استيقاع المجني عليهما على ورقتين على بياض، فخان الأمانة، وكتب في البياض فوق الإمضاء سندي دين (إيصالي أمانة) على النحو المبين بالتحقيقات
2- استعملا السندين المزورين آنفي البيان، بأن قدما الأول إلى محكمة جنح ..... في القضية رقم .....، وقدما الثاني إلى محكمة ...... حال علمهما بتزويرها
ثانياً: المتهم الثاني:ـ تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية بوسطجي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مائتي جنيه عن الاتهام أولاً، وحبس المتهم الثاني ستة أشهر عن الاتهام الثاني، وإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه تعويض مؤقت
عارض المتهم الأول، وقضي بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءة ورفض الدعوى المدنية
استأنف المتهم الثاني والنيابة العامة، وقضت محكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - غيابياً للمتهم/ ..... بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بحبسه ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيهاً، ورفض الدعوى المقابلة بالنسبة للمتهم/ .....، وقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف
عارض المتهم/ ..... وقضي بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فتقدم وكيل الملتمس بطلب إلى النائب العام يلتمس فيه إعادة النظر في الجنحة رقم .....، فقرر النائب العام عرض طلب الالتماس على اللجنة.
وبتاريخ ..... قررت لجنة التماس إعادة النظر بمحكمة النقض أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإحالته إلى محكمة النقض.
-------------
المحكمة
من حيث إن التماس إعادة النظر استوفى الشكل المقرر له في القانون
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بُني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب ..... بتاريخ ..... في القضية رقم .....، ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه المذكور، هي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم ... والتي أعيد قيدها برقم .....، والتي تضمنت تسجيلات تفيد قيام كل من 1- ..... 2- ..... بالحصول على سند دين موقع على بياض من الملتمس بأن انتحل ..... صفة كاذبة - عامل بريد -، وتمكن بمقتضاها من استيقاع الملتمس على ورقة على بياض ثم خان الأمانة، وكتب فوق الإمضاء سند دين - إيصال أمانة - واستعمله، بأن قدمه إلى محكمة ..... في الجنحة المار ذكرها المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها مع علمه بتزويره، هذا فضلاً عما قرره المدعو/ ..... بتلك التحقيقات من أنه لم يقم بتسليم أية مبالغ مالية للملتمس حسبما جاء بإيصال الأمانة موضوع الجنحة المطلوب إعادة النظر في حكمها، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه/ ..... مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد المبلغ النقدي وقدره ..... المسلم إليه من ..... - على سبيل الأمانة - لتوصيله للمدعي بالحقوق المدنية .....، فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بمالكه، وقضت محكمة جنح ..... بمعاقبة الطالب بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف الطالب، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطالب على هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة ..... قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. ولدى تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطالب تقدم المدعو/ ..... بتاريخ ..... ببلاغ لمباحث الأموال العامة ضمنه أن كلاً من ....، ..... قاما باستيقاع شقيق زوجته - الطالب - على إيصال الأمانة موضوع الجنحة المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة البلاغ المشار إليه بعد قيدها برقم ..... انتهت إلى صحة البلاغ وأحالت المتهمين .....، ..... إلى محكمة ..... بوصف أنهما 1- تحصلا على سندي دين موقعين على بياض من كل من .... (الطالب) و....، وكان ذلك بأن اتخذ المتهم الثاني - صفة كاذبة - بوسطجي وتمكن بمقتضاها من استيقاع المجني عليهما على ورقتين على بياض، فخانا الأمانة، وكتب في البياض فوق الإمضاء سند دين (إيصال أمانة) على النحو المبين بالتحقيقات. 2- استعملا السندين المزورين آنفي البيان، بأن قدما الأول إلى محكمة جنح ..... في القضية .....، وقدما الثاني لمحكمة جنح ..... حال علمهما بتزويرهما. المتهم الثاني: تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية - بوسطجي - من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها. وبتاريخ .... قضت محكمة جنح ..... غيابياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المتهم/ .....، فقضت ذات المحكمة بجلسة ..... بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم. وإذ استأنف المتهم الثاني/ ..... كما استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة المشار إليه قضت محكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإجماع الآراء بحبس الأول ستة أشهر، والتأييد بالنسبة للمتهم الثاني، عارض المتهم الأول، فقضت ذات المحكمة بجلسة ..... بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً، وقد ثبت من ملف هذا الالتماس أن المحكوم عليهما سالفي الذكر قد قررا بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير، ولم يتم الفصل في طعنهما بعد. لما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه: "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:- (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (4) إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم. (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون. تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه أنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة". لما كان ذلك، وكان البين من ملف الطلب الماثل - على النحو السابق سرده - أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... وصيرورة هذا الحكم باتاً، أجرت النيابة العامة تحقيقات في القضية رقم ..... تضمنت تسجيلات أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وشهادة من قاموا بإجراء هذه التسجيلات، كشفت عن أن المدعو/ ..... المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها وآخر قد استحصلا على إيصال الأمانة الذي دين به الطالب بطريق التزوير والغش وخيانة الأمانة واستعملاه قبله فيما زور من أجله، وأنه تمت إدانتهما عن ذلك بصدور حكم استئنافي قاما بالطعن فيه بطريق النقض، ولم يتم الفصل في طعنهما بعد طبقاً لما هو ثابت من الأوراق. لما كان ذلك، ولئن كانت التسجيلات التي أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وأقوال من قاموا بإجراء هذه التسجيلات التي تضمنتها الجنحة المشار إليها، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إلا أن هذه التسجيلات وتلك التحريات وأقوال من قاموا بإجرائها لم تحسم بذاتها الأمر ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجنحة التي تضمنتها لا زالت منظورة أمام القضاء ولم يحسم أمرها - بعد - بحكم بات، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى التسجيلات والتحريات والأقوال المار ذكرها يتطلب تحقيقاً موضوعياً تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة الطاعن يضيق عنه وقت هذه المحكمة - محكمة النقض - ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر، وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت هذا الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء التسجيلات والتحريات وشهادة من قاموا بإجرائها والتي تضمنتها الجنحة رقم ..... على النحو الموضح بأسباب هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق