(ح) الأسلحة التقليدية: الأسلحة
والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(خ ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد
النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو
اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو وطريقة إنتاجها
، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها
، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت .
(د) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات
أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات
والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات
المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع
الحقوق المتعلقة بأي منها .
(هـ) العمل الإرهابي : يقصد بالعمل الإرهابي
كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج ، بغرض الإخلال
بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو إيذاء الأفراد
أو إلقاء الرعب بينهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو
أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار
بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو الحاق
الضرر بالبيئة ، أو بالموارد الطبيعية أو
بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء
عليها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة
أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات
الديبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام
بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام
الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان
من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ،
أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية
والمياه ، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
(و) تمويل الإرهاب : يقصد بتمويل الإرهاب
كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات
أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر
، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها
أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ
آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(٢) أن قانون مكافحة الإرهاب هو الواجب
التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتبارا من تاريخ العمل به في
٢٠١٥/٨/١٦ ، وتسري على ما لم يرد في شأنه نص في هدا القانون أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) .
(3) يجب المبادرة إلى تحقيق الجرائم الإرهابية
تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم
بالجرائم المرتبطة بها والظروف والملايسات المحيطة بها ، وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام
، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ويجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند
إستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة (١٢٤) من قانون
الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم (١١) لسنة 2006 في شأن تعزيز حق
الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات ، واتخاذ
ما يلزم قانوناً لتحقيق دفاعهم .
(4) أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي
أي بتطبيق أحكام على من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب في الخارج بغض النظر عن مكان
ارتكابها وعن شخصية مرتكبها وذلك بما نص عليه في المادة (٤) منه من انه تسري أحكام
هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية
:
(1 ) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة
من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
(2 ) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها
:
أ - إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين
فبها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو الخارج ، أو بمقار ومكاتب
بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
ب - إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات
الدولية أو الإقليمية .
ج - حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها
على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجوداً
في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم
الجنسية وموجود في مصر .
(٥) يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة
إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة (م 5) .
(٦) يعاقب على الاشتراك في الجريمة الإرهابية
- سواء كان ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة - بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة
ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أو ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة (م 6).
( ٧ ) يعاقب القانون كل من سهل لإرهابي
أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة - مباشرة أو غير مباشرة - ارتكاب أية جريمة إرهابية أو
الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو
لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكا في الجرمة (م ٧)
.
(8) نص القانون على عدم مساءلة القائمين
على تنفيذ أحكامه جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر
محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر
الكافي لدفع الخطر ، وقد قصد من هذا النص إضفاء حصانة على ما يقوم به هؤلاء في سديل
مكافحة الإرهاب، وذلك حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لواجباتهم
خشية الوقوع في المسئولية الجنائية لذا بجب عند تحقيق الوقائع المتعلقة بذلك استظهار
مدى توافر الشروط التي تطلبه القانون لامتناع المسئولية في هذه الحالة من عدمه ( م
٨) .
(9) تسري أحكام المواد ٢٨ ، ٢٩، ٣٨، ٩٨
( د ) من قانون العقوبات على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون (م
٩) .
(10) استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون
العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ،
15/١ ، 16 / 1 ، 2 ، 17 / 1 ، 2 ، 18 / 1 ، ٢٣ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة (م ١٠) .
(١١) يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات
الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
والإرهابيين (م ٢١).
(12) تناول القانون بالتأثيم وقائع التعدي
على القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه أو مقاومتهم بالقوة أو العنف، أو التهديد باستعمالها
إذا وقع ذلك أثناء أو بسبب تأديتهم لواجباتهم في هذا الشأن ، وشدد العقوبة على هذه
الجريمة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو
قام بخطف أو احتجاز أي منهم ، كما شدد العقوبة عليها إذا ترتب على الفعل وفاة شخص ،
ووسع من دائرة الحماية القانونية لهم بالنص على امتداد تلك الحماية إلى أزواجهم وأصولهم
وفروعهم (م ٢٧) .
(13) يعاقب القانون على الترويج أو الإعداد
له بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية ، ويعد من قبيل الترويج غير
المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء كان ذلك بالقول والكتابة
أو بأية وسيلة أخرى (م ٢٨) .
(14) يجب عدم الخلط بين الاتفاق الجنائي
المنصوص عليه في المادة ٣٠ من هذا القانون وبين التوافق المنصوص عليه في المادة
٢٤٣ عقوبات ، فالاتفاق الجنائي يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة
الجنائية التي تكون محلا له ، أما التوافق فهو توارد خواطر
الجناة على ارتكاب، فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون
بينهم اتفاق سابق .
(15) لا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٣ - من علم بوقوع جريمة إرهابية
ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك - على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني ( م 33/
2 ) .
(16) للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً
عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر ، من التدابير الأتية :
1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد .
2 - حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة
محددة .
3 - الإلزام بالإقامة في مكان معين .
4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو
محال معينة .
5 - الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في
أوقات معينة .
6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة
محددة .
7 - حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع
من حيازتها أو إحرازها .
8 - الزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل
.
وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة
في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح
للمجالس النيابية (م ٣٧ ) .
(١٧) نص القانون على إعفاء
الجاني من العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية في حالتين :
1 - إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة قبيل
البدء في تنفيذ الجريمة الإرهابية .
2 - أجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا
حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق متى مكن الجاني السلطات من القبض
على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
(م ٣٨) .
(18) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية
، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة
للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم
في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في
الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها
المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال
من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية ( م 39 /1 ) .
كما تقضي المحكمة ، عند الحكم بالإدانة
بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ( م 39 /2) .
( ١٩ ) خول القانون مأمور
الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر
الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع
وعشرين ساعة (م 40 / 1) .
كما خول النيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة لذات الضرورة سالفة الذكر أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز
سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها ( م ٤٠
/ 3).
وتحسب مدة التحفظ المشار إليها ضمن مدة
الحبس الاحتياطي ، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا (م 40 / 4) .
وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ
الأحكام المقررة بالفقرة الأولـى من المادة (٤٤) من هذا القانون (م ٤٠/ 5 ) .
(20) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ
كل من يتم التحفظ عليه وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون بأسباب ذلك ، ويكون
له حق الاتصال يمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة
الاستدلال (م ٤١ ) .
(21) خول القانون النيابة العامة أو سلطة
التحقيق المختصة في تحقيق الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً
السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص
عليها بالحادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٣)
(22) للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف
بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في الاستئناف، تعين الإفراج
عن المتهم المقبوض عليه فورا ( م ٤٤) .
(٢٣) في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ
على مرتكب الجريمة الإرهابية أو حبسه احتياطياً ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة
أجار القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسبباً من النيابة العامة أو سلطة
التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً وضبط الأشياء والمتعلقات
الخاصة بتلك الجريمة (م ٤٥) .
(24) خول القانون النيابة العامة أو سلطة
التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في تحقيق الجرائم الإرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة
لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال
السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن
الخاصة أو عير شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية
والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ( م 46 / 1) .
ويجوز تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى
مماثلة (م ٤٦ / 2 ) .
(25) في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال
أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية أجاز القانون للسلطات
المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف
فيها أو إدارتها أو المنع من السفر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليه في المواد
٢٠٨ مكررا (أ)، ٢٠٨ مكررا (ب) ، ٢٠٨ مكررا (ج )،
٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٧).
(26) للنائب العام أو من يفوضه من المحامين
العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - أن يأمر بالاطلاع أو الحصول
على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات
المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب
المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها (م ٤٨) .
(27) أجاز القانون للنيابة العامة أو سلطة
التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٢ ، ١٥ ،
19 ، ٢٢ سن هذا القانون أن تصدر أمرأ مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء
،
واشترط القانون في هذه الحالة صدور القرار
من رئيس نيابة على الأقل (م 49 / 1) .
كما أجاز لهما وقف المواقع المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه
من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة
في الجريمة (م 49 / 2 ) .
(28) نص القانون على تخصيص دائرة أو أكثر
من دوائر محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها
(م ٥٠/ 1) .
كما نص القانون على تخصيص دوائر في المحاكم
الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، وأخرى لنظر الطعن
بالاستئناف في الأحكام السادرة في هذه الجرائم ( م 50 / 2 ، 3 ) .
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة
على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية
( م 50 / 4) .
(٢٩) تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة - بحسب الأحوال - أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر
الجرائم المرتبطة بها (م 51 ) .
(٣٠) لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم
الإرهابية ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة (م ٥٢ ) .
(31) الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر
في الجرائم الإرهابية والطعن بالاستئناف أو
النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في / 4 / 2016
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )