الصفحات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 98 لسنة 79 ق جلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 158 ص 918

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
----------
- 1  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
 قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الشريعة العامة للتحكيم في مصر. التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية.
المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
- 2  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
اتفاق التحكيم. سند المحكمين في سلطانهم. مؤداه. صحة حكم التحكيم وفقاً لإجراءاته القانونية. أثره. لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم.
اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53من قانون التحكيم.
- 3  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
دعوى بطلان حكم المحكمين. نطاقها. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات مؤثراً فيه.
دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق.
- 4  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك رغم أنه بيان جوهري. أثره. بطلان الحكم ولو أودعت مع الأوراق التحكيمية. علة ذلك. وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح الخصوم، فهو - بذلك - بيان جوهري لازم لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 74 لسنة 125ق القاهرة "تحكيم" على الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم في طلب التحكيم رقم ....... لسنة 2007 الصادر بتاريخ 19/6/2008 بإلزامها بأن تؤدي للطاعن "المحتكم" مبلغ "مليون ومائتين وخمسة وسبعين ألف جنيه فقط" قيمة أتعاب التصميم ومتابعة استخراج التراخيص وكذا إلزامها بأن تؤدي له مبلغ "مليون ومائة وخمسين ألف جنيه فقط" تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة تحللها من العقد بإرادتها المنفردة وحرمانه المحتكم من الإشراف على تنفيذ الأعمال, وقالت بيانا لذلك إن الطاعن لجأ إلى التحكيم إعمالا للشرط الوارد في البند "الثامن" من عقد التصميم والإشراف المؤرخ 11/ 6/ 2002 نظير التصميم والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لصالح المطعون ضده, وبعد أن بدأ في تنفيذ العقد تم سحب الأعمال وإنهاء التعاقد مع المحتكم, وإذ اعتبر الطاعن هذا الإنهاء والتحلل في العقد بإرادتها المنفردة يمثل له أضرارا مادية وأدبية وحدا به إلى اللجوء إلى التحكيم, وصدر لصالحة الحكم المشار إليه, وبتاريخ 4/ 11/ 2008 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وبتاريخ 9/ 4/ 2009 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع, وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الثلاث الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم على سبب واحد وهو خلوه من صورة اتفاق التحكيم وذلك بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون التحكيم, وهو بذلك يكون قد أخطاء في تطبيق القانون عندما خلط بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ولم يفرق بينهما, وذلك على الرغم من اكتمال أركان ومقومات حكم التحكيم بتوفر جميع البيانات اللازمة له تحقيقا للغاية منه, وهو المودع صورته بأوراق الدعوى, وهو ما لم يدع أي من طرفي التحكيم بعدم وجوده أو سقوطه أو بطلانه سواء أثناء تداوله أمام هيئة التحكيم أو أمام محكمة الموضوع, وبالتالي فلا يصح إهدار هذا الاتفاق, وإنما يجب إعمال مقتضاه وأثره القانوني عملا بنص المادة 10/ 2 من قانون التحكيم قد اتخذ صورة المشارطة وليس الشرط وتكون العلة من إيراده وبيانه بلفظ أو إرفاق صورة منه في مواد أخرى استنباطا وقياسا على سند من المادة 43/ 3 مفتئتاً بذلك على إرادة المشرع التحكيمي الواردة بنص المادة 53 ذات الصلة بالبطلان ومنحرفاً عن سياسة التحكيم بالبعد عن تعقيدات إجراءات التقاضي كذا لم يبين مبلغ الأثر على حكم التحكيم حيث لم ينص على اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين على الرغم من عدم تمسك الجمعية المطعون ضدها بذلك, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك, ولم يبحث دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
 وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد, ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994- هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم, فاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع, فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقديرات قانونية, خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم, فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق, وكان من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة - بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ............. وصورة من اتفاق التحكيم.........." إنما يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم, رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم, يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية, ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام, بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق