الصفحات

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 96 لسنة 82 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 171 ص 1083

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, بهاء صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
-------------
- 1 عمل "العاملون بالقطاع العام: استقالة: الاستقالة العادية والاستقالة التعويضية".
 الاستقالة العادية. تنعدم فيها سلطة الشركة لوقوعها بقوة القانون بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون قبولها صراحة. شرطه. عدم تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد. الاستقالة التعويضية. ماهيتها. لجهة العمل قبولها أو رفضها. علة ذلك. المادتان 84، 113 من اللائحة.
مؤدى النص في المادة 108 و113 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففي الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ إنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة ما دامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليها، أما الحالة الثانية وهي الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكي يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى، وهي صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة ما دامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه.
- 2  عمل "العاملون بالقطاع العام: استقالة: الاستقالة العادية والاستقالة التعويضية".
إنهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة العادية. م 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام. مؤداه. عدم أحقيته في المطالبة بالمزايا المقررة بالمادة 113 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في التعويض. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشركة الطاعنة في 8/ 10/ 2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالته عادية وغير مسببة لأي سبب من الأسباب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أي شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارها رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها في المادة 113 المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة في المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ..... لمخابز القاهرة الكبرى – الدعوى رقم ...... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له متوسط آخر سنتين من إجمالي الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت الجماعية بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع الواردة في المادة 113 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالاستقالة التي قبلتها الطاعنة بتاريخ 11/11/2007 وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المالية المنصوص عليها في المادة 113 من لائحة نظام العاملين بها رغم انطباق الشروط الواردة فيها عليه. فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 9/7/2011 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم .... لسنة 128ق، وبتاريخ 2011/11/16 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 28895.52 جنيهاً متوسط الحوافز والجهود الغير عادية والمكافآت الجماعية عن السنتين الأخيرتين قبل انتهاء خدمته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قدم استقالته وفقاً للمادتين 106, 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مقراً فيها أنها استقالة عادية غير مسببة وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وعليه تمت تسوية أوضاعه على هذا الأساس منذ تاريخ قبول الاستقالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته على سند من تقرير الخبير بالرغم ما شابه من تناقض بعد أن خلص إلى انطباق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر رغم أن طلب الاستقالة المقدم منه وما تضمنه من إقرار صريح بعدم إعمال نص المادة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 108 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمنت قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً السابق الإشارة إليها وفي المادة 113 من ذات اللائحة على أن (للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: .... وبصدور قرار موافقة الشركة على إنهاء خدمته يُصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية: ......) مؤداه أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة. تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففي الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليها، أما الحالة الثانية وهي الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكي يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى، وهي صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة ما دامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشرکة الطاعنة في 8/10/2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالته عادية وغير مسببة لأي سبب من الأسباب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أي شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارها رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها في المادة 113 المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة في المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 128ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق