الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 929 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 32 ص 191

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
-------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها, ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول اختصامه لها.
- 2  عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
إذ كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
- 3 عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها. أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد. لا عبرة بأي تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده.
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 - أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب ووجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار الحكم خالياً من الأسباب.
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة القناة لتوزيع الكهرباء – وآخر الدعوي رقم...... لسنة 2000 عمال کلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأجر الفعلي الذي صرف خلال الفترة من 8/4/1998 وحتى تاريخ إحالته للمعاش شاملاً الأجر المتغير والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت الجماعية والأرباح وبدل حضور الجلسات. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 9/4/1999، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف كافة مستحقاته المالية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي أحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية فقيده بجداولها برقم....... لسنة 2003، وبتاريخ 5/1/2005 قررت اللجنة عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية فقيدت بجداولها برقم ....... لسنة 2005 وأمام تلك المحكمة عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 91420.92 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له عن مكافأة نهاية الخدمة وبتاريخ 26/5/2005 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له قيمة الفروق سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم...... لسنة 30 ق، وبتاريخ 4/1/2006 حكمت بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفي الموضوع بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لم توجه إليها طلبات ولم يحكم عليها بشيء وأنها لم تنازع في الخصومة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أوعليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها، ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى الذي عول على تقريره الحكم المطعون فيه قام بحساب مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقاعدة المساواة بين المطعون ضده واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتحديد مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن القرار سالف الذكر لم يعرض على الجمعية العمومية للشركة لإقراره طبقاً لنص المادة 62 من لائحة الشرکة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييداً لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال- رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - والتي تم العمل بها اعتباراً 1/7/1995- قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحه مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 62 منها على أن "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة" ومفاد ذلك أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص، هذا التعديل، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق