الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 9008 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 20 ص 115

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
المقرر أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقعة – هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
- 2علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها. ماهية الاستعمال. المعنى الواسع الذي يشمل كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار بالاستعمال ويحول الغير من الاستعمال بغير ترخيص. مؤداه. اتساع حماية العلامة التجارية لكل اعتداء ينطوي على إضرار أيا كان نوعها. المواد 3، 33 ق 1957 لسنة 1939، 163 مدني.
مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أياً كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني.
- 3 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
تأسيس الطاعنة دعواها على أن المطعون ضدهم استعملوا علامتها التجارية دون تصريح منها سبب لها أضراراً مادية ومعنوية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الاعتداء على هذه العلامة لا يتحقق إلا بتزويرها أو تقليدها. خطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توافر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الآلات والأدوات التي يستخدمها المطعون ضدهم وعليها العلامة التجارية الخاصة بها، ورفع وإتلاف تلك العلامات والمنتجات والأغلفة التي تحمل العلامة المذكورة، وفي موضوع الدعوى محو العلامة المذكورة من على الآلات والمنتجات والمعدات الموجودة لدى المطعون ضدهم مع النشر والتعويض مع مصادرة الآلات والمعدات والبضائع التي يحجز عليها، وذلك على سند من القول، إنها من كبرى الشركات العالمية في مجال معدات الحفر والإنشاءات ولها علامة تجارية قامت بتسجيلها بمصر ورخصت لشركة ..... باستخدام واستعمال تلك العلامة باعتبارها الموزع الوحيد لمنتجاتها في مصر، إلا أن المطعون ضدهم قاموا كل في محله بالإعلان عن بيع منتجات الشركة مستعملين تلك العلامة دون تصريح منها، ومن ثم أقامت الدعوى. أقام مورث المطعون ضدهم (ثالثاً) دعوى فرعية طالباً منع تعرض الطاعنة له في تجارته واستخدامه لعلاماتها، وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق، وبتاريخ 10 من يوليه سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهم قد اقتصر دورهم على الإعلان عن منتجات الطاعنة بذات العلامة التجارية المملوكة لها دون تقليد أو تزوير لها وهو الأمر الذي لا يتعارض مع نطاق ملكية هذه الشركة للعلامة، في حين أنها أقامت الدعوى استناداً إلى قيام المطعون ضدهم بوضع العلامة التجارية المملوكة لها دون ترخيص منها على وجهات محلاتهم والفواتير الخاصة بهم على نحو ينطوي على اعتداء على ملكيتها لها ومنع الغير من استعمالها وهو ما يسبب لها أضراراً، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه حقيقة مقصدها من الدعوى، قاصراً قضاءه على وجوب أن تكون العلامة مزورة أو مقلدة حتى ينشأ لها الحق في حمايتها مدنياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - المنطبق على الواقعة - هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وكان مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أيا كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توفر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق