الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 8941 لسنة 75 ق جلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 29 ص 174

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، کمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين کامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "أجر: ملحقات الأجر: الأرباح القابلة للتوزيع بشركات قطاع الأعمال العام".
اختصاص الجمعية العامة للشركة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها. شرطه. ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على أجورهم الأساسية السنوية ويخصص ما يزيد على ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين. مفاده. اختصاص الجمعية العامة للشركة في تقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدا على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحا بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001/ 2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحا عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 شهرا لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهرا عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدما تماما، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضا قابلا للتوزيع في عامي 2000/ 2001، 2001/ 2002، وكان ما أورده الحكم لا ينهض ردا على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة - شركة ..... للإسكان والمقاولات - بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 21720.80 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 9/8/2002 ببلوغ السن القانونية، وإذ امتنعت دون وجه حق عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة حيث قيدت بجدولها تحت رقم ...... لسنة 2003 عمال، وبتاريخ 15/4/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21244.47 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة. استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق القاهرة، وفي 6/4/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأن لائحتها تشترط لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند بلوغه سن التقاعد توفر فائض من الأرباح في السنة المطالب فيها بهذه المكافأة لتصرف منه، ولما كان الثابت في الأوراق عدم وجود فائض في الأرباح في السنة التي انتهت فيها خدمة المطعون ضده مما يفقده الحق في تقاضي المكافأة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذا الدفاع وألزمها بمكافأة نهاية الخدمة يكون معيباً بما يستوجب نقصه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - على أنه "وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة" وفي المادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على أن "...... تحدد الجمعية العامة - بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر - الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين ...... منها وذلك بمراعاة ما يأتي: أولاً: ...... ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية، ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفق ما تقرره الجمعية العامة للشركة "يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشرکة خلال عام 2001/2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 أشهر لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 أشهر عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدماً تماماً، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامي 2000/2001، 2001/2002، وکان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق