الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 8638 لسنة 77 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 146 ص 859

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، مصطفى مرزوق، محمود العيسوي، وسالم سرور نواب رئيس المحكمة.
-------------
(146)
الطعن 8638 لسنة 77 ق 
(1 - 4) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: من شروط أدائها" "اليمين الحاسمة: الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
(1) جواز الطعن على الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة. شرطه. ابتناؤه على توجيهها في غير حالاتها أو بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها.
(2) اليمين . عدم جواز التوكيل فيه. اقتصار النيابة على الاستحلاف لا الحلف. علة ذلك.
(3) عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة. مناطه. كون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون.
(4) حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة نيابة عنه. أثره. بطلان إجراءاتها. مؤداه. جواز استئناف الحكم الصادر بناء عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه على الرغم مما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها.
2 - المقرر أنه لا يجوز التوكيل أصلاً في حلف اليمين لأن النيابة تجري في الاستحلاف ولا تجري في الحلف، وأنه يجب على الخصم أن يؤديها بنفسه لأن خصمه قد احتكم إلى ضميره، وقد نصت المادة 183 من تقنين المرافعات السابق على هذا الحكم صراحة فقالت "لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين" ولم يرد في قانون الإثبات نص مماثل اكتفاء بالقواعد العامة.
3 - إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/7/2005 لحضور المطعون ضده شخصياً لحلف اليمين وبها مثل وكيله وطلب أجلاً لإحضار توكيل لحلف اليمين، وبجلسة 17/6/2007 حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة، وإذ كان لا يجوز حلف اليمين بتوكيل على نحو ما سلف بيانه مما يعيب إجراءات حلفها. لما كان ما تقدم، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رغم ما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى ...... سنة 2004 مدني بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 27963.95 جنيه شاملة الفوائد الاتفاقية وما يستجد من التزامات وقال بيانا لذلك إنه بموجب اتفاقية تمويل شراء سيارة بالتقسيط بدولة الكويت اشترى منه الطاعن سيارة سدد جزءا من ثمنها والباقي على 24 قسط قيمة كل قسط 42 دينار لم يقم بسدادها رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، حكمت المحكمة بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن حلفها وكيله حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 798.550 دينار كويتي وفائدة قدرها 4% من 4/7/2004 وحتى تاريخ السداد بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ......... سنة 4 ق طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - وفيه قضت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن اليمين الحاسمة تتعلق بشخص من وجهت إليه ولا تجوز الوكالة في تأديتها إذ يتعين على الخصم أن يؤديها بنفسه لأن خصمه يحتكم إلى ضميره فلا يصح أن يوكل غيره في الحلف وإذ حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة فقد شاب إجراءات حلفها البطلان ويكون الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف جائزا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على صحة وسلامة إجراءاتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة متى كان مبنيا على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها ولا يجوز التوكيل أصلا في حلف اليمين لأن النيابة تجري في الاستحلاف ولا تجري في الحلف وأنه يجب على الخصم أن يؤديها بنفسه لأن خصمه قد احتكم إلى ضميره وقد نصت المادة 183 من تقنين المرافعات السابق على هذا الحكم صراحة فقالت "لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين" ولم يرد في قانون الإثبات نص مماثل اكتفاء بالقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكما بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/7/2005 لحضور المطعون ضده شخصيا لحلف اليمين وبها مثل وكيله وطلب أجلا لإحضار توكيل لحلف اليمين، وبجلسة 17/1/2006 حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة وإذ كان لا يجوز حلف اليمين بتوكيل على نحو ما سلف بيانه مما يعيب إجراءات حلفها. لما كان ما تقدم، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رغم ما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق