الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

الطعن 8592 لسنة 77 ق جلسة 12 / 6 / 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشــار / كمال أمين عبد النبى" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / عاطــف الأعصر ، إسماعيل عبد السميـع   
أحمد علــى داود  و  على عبد المنعم حامد
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / وائل الكنانى .
و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2008 م

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8592 لسنة 77 ق

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للكيماويات المتخصصة بصفته .
حضر عنها  بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــــد
1- السيد / ....... .
2- السيد الدكتور/  وزير الإنتاج الحربى بصفته .
3- السيد الدكتور / وزير التضامن الاجتماعي بصفته .
4- السيد / مدير عام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشبرا الخيمة بصفته .
     لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

" الوقائــع "

        فــى يـــوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئنــاف طنطا " مأمورية بنها " الصــادر بتاريخ 27/2/2007 في الاستئنافات أرقام ....... لسنة 29 ق ـ وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
        وفى 5 ، 13 ، 20/5/2007 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
        وفى 4/6/2007 أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
   ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
    عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/6/2008 للمرافعة وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " و المرافعة وبعد المداولة .

     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى – التي قيدت لاحقاً – برقم .... لسنة 2005 عمال بنها – مأمورية الخانكة – على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له مقابل مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل إقامته إلى مكان علاجه بواقع ثلاث مرات أسبوعياً وذلك منذ 31/8/1999 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى . وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة ، وقد أصيب بفشل كلوى مزمن أُحيل بسببه إلى المعاش ، ولما كان يستخــدم وسيلة انتقال خاصة لمكان العلاج تكلفه ما لا يقل عن مائة جنيه فى المرة الواحدة ، وقد امتنعـــت الطاعنة عن صرف هذا المقابل بالمخالفة لقرار وزيرة التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ، وكانت لجنة فحص المنازعات لم تفصل فى النزاع ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثون جنيهاً كمصاريف انتقال للعلاج بالوسائل الخاصة فى كل مرة ، وألزمت بها الطاعنة والمطعون ضده الثاني ( وزير الإنتاج الحربى بصفته ) . استأنف المطعون ضدهما الثانى والثالث هذا الحكم ، كما استأنفه كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول وقيدت الاستئنافات الثلاثة بأرقام ...... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 27/2/2007 حكمت المحكمة فى الاستئناف الأول ( ..... لسنة 39 ق ) بعدم جواز الاستئناف بالنسبة  للتأمينات الاجتماعية ، وإلغاء الحكــم المستأنف فيما قضى به على وزير الإنتاج الحربى بصفته ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له . وفـى استئناف الطاعنة ( ...... لسنة 39 ق ) برفضه . وفى الاستئناف الأخير ( ...... لسنة 39 ق ) بزيادة بدل الانتقال للمطعون ضده الأول إلى سبعين جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقـض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضـه ، عُرض الطعن على المحكمــة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع أولاً على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى قبول الدعوى استناداً إلى سبق تقدم المطعون ضده الأول بالطلب رقم .... لسنة 2003 ، في حين أن هذا الطلب الأخير كان عن طلب إعانة عجز ، وهو ما يختلف في موضوعه عن موضوع النزاع الراهن ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل التقدم بطلب لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على لجان فحص المنازعات وإلا كانت دعواهم غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب مقابل مصاريف انتقاله للعلاج  بالوسائل الخاصة استناداً إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقرار وزيرة التأمينات رقم 296 لسنة 1976 بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض ، وهو طلب ناشئ عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي مما يوجب عرضه على لجان فحص المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء فى شأنه ، وكان لا يغنى عن اتخاذ هذا الإجراء سبق تقدم المطعون ضده الأول بطلب إعانة العجز المقيد برقم ... لسنة 2003 طبقاً للمادة 103 مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لاختلاف كل من الموضوعين في مضمونه ومرماه ، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافات أرقام 55 ، 72 و 75 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئنافات أرقام .... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق