الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 6785 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 38 ص 228

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة عبد السلام المزاحي.
---------
- 1  فوائد "ماهيتها".
الفوائد. نوعيها. تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منها. المادتين 226, 227 مدني.
مؤدى نص المادتين 226, 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد, فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه, وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.
- 2 فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
الفائدة التأخيرية. عدم جواز الاتفاق على زيادتها عن مبلغ الدين المحتسبة عليه الفائدة في غير عمليات البنوك. الاستثناء. وجود نص قانوني أو عرف على غير ذلك. مؤداه. بطلان. كل اتفاق يرفع الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. المادتان 232 مدني و64 ق التجارة.
مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية - وفي غير عمليات البنوك - أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 3  فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
طلب الشركة المطعون ضدها للمبلغ محل المنازعة كتعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به. اعتباره طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه. إعمال الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبرا للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقا للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه, وهو ما لا يجوز قانونا فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك, وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 128366 جنيهاً, وقالت بياناً لطلبها إنه بموجب العقدين المؤرخين 14/2/1999, 8/5/1999 اتفقت على توريد عجول للشركة الطاعنة على أن يكون السداد بموجب شيكات تسدد في مواعيد محددة, وفي حالة التأخير عن السداد تحتسب فائدة 1.25% شهرياً بالنسبة للعقد الأول, وبواقع 1.5% شهرياً بالنسبة للعقد الثاني باعتباره تعويضاً جابراً للضرر الناشئ عن التأخير في سداد الأقساط المحرر بموجبها شيكات في الميعاد المحدد للسداد، وإذ تأخرت الشركة الطاعنة عن سداد بعض الشيكات في مواعيدها المحددة وامتنعت عن سداد فوائد التأخير المتفق عليها والتي تقدر بالمبلغ المطالب به فقد تقدمت بطلبها, وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم....... لسنة 2001 تجاري كلي جنوب القاهرة بذات الطلبات. وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها برد مبلغ 17873.5 جنيهاً قيمة الفرق بين ما تم سداده للشركة المطعون ضدها والمبلغ المستحق لها كفوائد تأخير طبقاً لنص المادتين 227، 232 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية، وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 10/3/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أجاب الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها وأعمل الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن نسبة الفائدة رغم بطلان ذلك الاتفاق بطلاناً مطلقاً لمخالفته حكم المادة 227 من القانون المدني والتي حددت الحد الأقصى للفائدة بجعله 7% سنوياً على اعتبار أن ذلك من النظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما، مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق