الصفحات

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 6291 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 104 ص 590

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد المنعم علما, نعيم عبد الغفار, ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دستور "الدفع بعدم الدستورية: تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ."
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
النص في المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاقها".
ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها. المادتان 80، 81ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر. صحيح.
إن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ...... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها". كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه" مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها ....... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق ......" وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 1993 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن بينهم مبلغ 5640 جنيه على سند من القول إن المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما يستأجران منه العقار ملكه وقد قاما منذ سنة 1980 على خصم مبالغ من الإيجار المستحق له كضريبة دمغة وتوريدها إلى مأمورية ضرائب الدمغة رغم أنه يقوم بنفسه بسداد تلك الضريبة نقداً مع الضريبة العقارية، وبتاريخ 31 من مايو سنة 1994. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 80، 81 من القانون 111 لسنة 1980 وطلب وقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع لعدم جديته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح" وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي (أ)..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم... بعدم دستورية نص في قانون...... ورأت المحكمة...... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا"، مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه استدل من سريان المادتين 80، 81 من القانون رقم 111 لسنة 1981 على جميع المبالغ التي يتم صرفها من الجهات الحكومية أنهما تسريان على جميع طوائف الملاك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة..... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها"، كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه"، مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها..... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق....."، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق