الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 627 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 144 ص 852

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، أمين محمد طموم نائبي رئيس المحكمة راغب عطية وعمر غانم.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وعاؤها. الأرباح الفعلية خلال سنة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع.
- 2 ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الضريبة المسددة عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال. اعتبارها من التكاليف .وجوب خصمها من صافي الربح. علة ذلك. م 114 ق 157 لسنة 1981.
النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1-....... 2-.......... 3-............ 4-.......... الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون، مفادها أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف، وأن الضرائب التي تدفعها الشركة تعد من التكاليف الواجب خصمها.
- 3  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الضرائب التي تدفعها الشركة لوحدات الحكم المحلي. تكاليف واجب خصمها من الضريبة المستحقة. سداد الشركة المطعون ضدها ضريبة المحليات عن سنتي النزاع. مؤداه. اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك.
إن الضرائب التي تدفعها الشركة المطعون ضدها لوحدات الحكم المحلي تعد من التكاليف الواجب خصمها من الضريبة المستحقة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992/ 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها، ذلك أن العبرة هي الأرباح الحقيقية التي حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها نشاطها عن السنوات 1991 حتى 1993 وأخطرتها، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولاً: تخفيض أوعية ضريبة شركات الأموال عن سنة 1991/1992 - استيراد فائض - إلى مبلغ 20.559.791 جنيهاً وتصدير فائض إلى مبلغ 1.464.624 جنيهاً وعن سنة 1992/ 1993 - استيراد عجز - إلى مبلغ 10.095697 جنيهاً. ثانياً: تأييد المأمورية في وعاء أرباح تجارية عمولات. ثالثاً: بقاء ضريبة أوعية القيم المنقولة لكونها ليست محل خلاف. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم ...... لسنة 2000 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2002 برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 119 ق القاهرة. بتاريخ 9/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها انتهاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف الذي أيد قرار لجنة الطعن بأحقية الشركة المطعون ضدها في خصم ضريبة المحليات التي سددتها من وعاء الضريبة المستحقة، في حين أن تلك الضريبة هي جزء من الضرائب المستحقة على شركات الأموال وليست ضمن التكاليف واجبة الخصم المنصوص عليها بالمادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع، وكان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ...... 2- ....... 3- ....... 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون، مفادها أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف، وأن الضرائب التي تدفعها الشركة تعد من التكاليف الواجب خصمها، وترتيباً على ذلك فإن الضرائب التي تدفعها الشركة لوحدات الحكم المحلي تعد من التكاليف الواجب خصمها من الضريبة المستحقة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992/ 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها، ذلك أن العبرة هي الأرباح الحقيقية التي حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق