الصفحات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 4960 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 53 ص 322

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
حق السلطات الجمركية في تقاضي الرسوم والضرائب من الهيئة الضامنة عن المركبات المفرج عنها مؤقتاً والمخالفة لترخيص الاستيراد المؤقت. شرطه. إخطار الهيئة الضامنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص. تقاعس مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد. أثره. سقوط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة. م 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية للاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت مصر إليها بالقانون 199 لسنة 1956 والمادة 2/ بند 6 من القرار الوزاري 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات.
إذ نصت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه "ليس للسلطات الجمركية حق تقاضي رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص"، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ......" 2- إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ...." مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامن بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة.
- 2 جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بإخطار مصلحة الجمارك للهيئة الضامنة بعدم إعادة تصدير المركبة المفرج عنها مؤقتاً بعد انقضاء المدة القانونية دون بيان وسيلة علم الهيئة الأخيرة بهذه الإخطارات. قصور وفساد في الاستدلال.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركي بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 ولم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابها المؤرخين 28/12/1993، 22/8/1992 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المصلحة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن – وآخر لم يختصم – بطلب إلزام الطاعن – بعد قصر الدعوى عليه – بأن يؤدي لها مبلغ 31844 جنيه على سند من أنه بتاريخ 26/10/1990 تم الإفراج المؤقت من جمارك السويس والبحر الأحمر عن سيارة ماركة فورد بموجب دفتر مرور دولي برقم ...... صالح حتى 22/10/1995 طبقاً للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون رقم 199 لسنة 1956 وذلك تحت نظام الموقوفات بضمان الطاعن، ولم يثبت تصدير السيارة إلى الخارج رغم انتهاء صلاحية دفتر المرور الدولي، ومن ثم أصبح بقاؤها بالبلاد مخالفاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 ويستحق عنها رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، حكمت المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 31844 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة. قضت المحكمة بتاريخ 26 يناير سنة 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في مطالبته بالمبلغ المقضي به لمضي أكثر من سنة على التاريخ الذي انتهى فيه دفتر المرور الدولي وحتى إقامة الدعوى دون إخطاره بمخالفة شروط الإفراج بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إعمالاً لحكم المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه ليس للسلطات الجمركية حق تقاضي رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه "عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ...... 2- إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ......" مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركي بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 و لم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية، وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابيها المؤرخين 28/12/1993، 22/8/1994 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق