الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 4680 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 60 ص 347

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، ممدوح القزاز، محمود العيسوي نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. لا يقبل اختصامه في الطعن. اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
- 2  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى. تأسيسها على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي. مقتضاها. امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة. أثره. التزام المحاكم بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدول وسيادتها في المجتمع الدولي، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضي في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها، وإذ انعدمت ولاية القضاء من الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة، فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها في أي شأن من شئونها العامة، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعني خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي. الأصل فيه. عدم اقتصارها على القضاء الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها. امتدادها للقضاء المدني لتلك الدولة ولسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة. الاستثناء. الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة. المادتان الثالثة والواحدة والثلاثون بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
مفاد النص في المادتين الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 9/7/19644 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثني من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة.
- 4  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ثبوت أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في مصر وبمناسبة أدائه عملا من أعمال وظيفته. مؤداه. خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا لنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفة كسفير لدولة الدانمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول - بصفته صاحب شركة سياحة - القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 140000 ألف دولار أمريكي وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد في مواجهة المطعون ضده الثاني، على سند من أن سفارة ........ التي يمثلها الطاعن قد أسندت إليه عملية إعداد التجهيزات اللازمة لإعادة ثمانين سائحاً دانماركياً كانوا محتجزين بأحد فنادق مدينة الأقصر، وحررت له شيكاً بنكياً مسحوباً على البنك المطعون ضده الثاني مقابل ذلك، وعندما تقدم بالشيك لصرف قيمته – بعد أن أنهى ما عهد إليه به من عمل – أفاده البنك بإيقاف الصرف بناءً على أمر الساحب، وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم ....... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى الحصانة القضائية. قضت المحكمة برفض الدفع والدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ........ لسنة 117 ق القاهرة. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ...... لسنة 71 ق. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ومحكمة الإحالة قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 8/2/2006 حكمت محكمة الإحالة بالإلغاء والطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يكن خصماً حقيقياً ولم يقض له بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من ثانيهما البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية -التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري 469 لسنة 19644- والتي تحظر مقاضاة المبعوث الدبلوماسي أمام قضاء الدولة المعتمد لديها عن الأعمال والتصرفات التي يأتيها بصفته ممثلاً لدولته وفي حدود ونطاق وظيفته، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي الذي قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المنازعة المعروضة منازعة مدنية بحتة بحسب صدورها من الطاعن – السفير .........- ولا تتعلق بسيادة دولته، ومن ثم لا يتمتع بشأنها بأي حصـانة قضائية ........ في حين أن البين من الأوراق أن إصدار الطاعن للشيك سند الدعوى لم يكن بمناسبة نشاط مدني أو تجاري مارسه خارج نطاق وظيفته الرسمية كسفير لدولته إنما أصدره للمطعون ضده الأول بناءً على طلب هيئة ضمان الرحلات الدانمركية – وهي هيئة حكومية – لتسوية خلاف بين عدد من السائحين من رعايا دولته وبين أحد فنادق مدينة الأقصر احتجزهم على أثره لحين الوفاء بمستحقاته المالية لديهم، ومن ثم فإن هذا التصرف يكون قد صدر منه في حدود وظيفته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدول وسيادتها في المجتمع الدولي، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هي حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها، وإذ انعدمت ولاية القضاء من الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة، فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها في أي شأن من شئونها العامة، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، وكان النص من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 19644 وعمل بها اعتباراً من 9/7/1964 على أن 11- تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي: (أ) تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها. (ب) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمدة لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي. (ج) ......... "والنص في المادة 31 من ذات الاتفاقية على أن "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية: (أ) الدعاوي العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة. (ب) الدعاوي المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة. (ج) الدعاوي المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية. 2 - ........ "يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضاءين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير الدولة الدانمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول- بصفته صاحب شركة سياحة – القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلي تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتبين القضاء في الاستئناف........ لسنة 117 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، إذ إن ذلك يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق