الصفحات

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016

الطعن 438 لسنة 37 ق جلسة 22 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 54 ص 312

جلسة 22 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

------------------

(54)
الطعن رقم 438 لسنة 37 القضائية

معارضة. "ميعاد المعارضة". إعلان. حكم "الطعن في الحكم". دعوى "بعض أنواع الدعاوى". نيابة عامة.
نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.

----------------
نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق" جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً في الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية، وأن الحكم الصادر فيها وفي الدعوى المدنية لا يصبح في هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 3415 سنة 966 ك القاهرة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها ضده....... وطلب الحكم ببطلان هذه الإجراءات ، تأسيساً على أن حكم التعويض المنفذ به صدر غيابياً في الجنحة المباشرة رقم 2401 سنة 1962 عابدين، ولما يصبح نهائياً بعد، وقال شرحاً للدعوى إن مباشر الإجراءات قد حرك الجنحة ضده مطالباً بالتعويض وصدر الحكم بالعقوبة والتعويض غيابياً ولم يصبح هذا الحكم انتهائياً لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً، ولكن الدائن استطاع أن يحصل بطريق الغش على صورة تنفيذية من الحكم، وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ على أساس أن الحكم في الدعوى المدنية يصبح نهائياً متى أعلن إعلاناً صحيحاً ولو ظل الحكم الجنائي قابلاً للمعارضة أو الاستئناف. استأنف المعترض هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1448 سنة 83 ق، وبتاريخ 25 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء إجراءات البيع الجبري المتخذة ضد العقارات موضوع النزاع والموضحة في تنبيه نزع الملكية وبطلانها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات التنفيذ على أن الحكم الغيابي المنفذ به وقد صدر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح فإنه طبقاً لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية وخضوعهما معاً للقواعد الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لا يصير نهائياً إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة كذلك، وأن الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به لا يبدأ به ميعاد المعارضة طالما أن النيابة العامة لم تقم بإعلان المتهم (المطعون عليه) بالحكم الصادر بالعقوبة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن قاعدة التبعية بين الدعويين ليست قاعدة مطلقة وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح يبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه للمتهم سواء من النيابة العامة أم من المدعي المدني.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المستأنف "المطعون عليه" لم يعلن بالحكم الغيابي القاضي بالإدانة عول في قضائه على أن الحكم على فرض أنه أعلن إعلاناً صحيحاً فإنه قابل لإعادة النظر فيه استناداً إلى أن "العبرة في قابلية الحكم للتنفيذ بموجبه وفقاً لمبدأ التبعية إنما هي بقابلية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً" ويتحدد المصير في الحكم بالتعويضات بما يتحدد به المصير في الدعوى الجنائية وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق" قد جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً في الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني (الطاعن) إلى المتهم (المطعون عليه) لا يبدأ به ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق