الصفحات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 435 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 46 ص 284

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسى نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
----------
- 1  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على صحيفة الطعن".
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.
ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن.
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. م 456 إجراءات جنائية.
إن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 3  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية وعليها التزامها في بحث الحقوق المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
إن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
- 4  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: عقد التأمين البحري". نقل "نقل بحري: التأمين البحري".
للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين. حالاته. تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكوته عن تقديم بيانات التأمين. أثره. عدم مسئولية المؤمن عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. المادتان 347/ 1، 354 قانون التجارة البحرية 8 لسنة 1990.
النص في المادة 347/ 1 من قانون التجارة البحري رقم 8 * لسنة 1990 على أنه "يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين"، وكان مفاد نص المادة 354/ 1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له

- 5 عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: عقد التأمين البحري". نقل "نقل بحري: التأمين البحري".
رفع المطعون ضدها الأولى جنحة نصب ضد المطعون ضدهما الثانية والثالثة تأسيساً على أن عقود نقل البضاعة واستيرادها غير صحيحة. لازمه. ضرورة الفصل في تلك الجنحة بحكم بات. علة ذلك. التحقق من الخطر المؤمن منه وقيام أو انتفاء مسئولية الشركة الطاعنة. تمسك الشركة الطاعنة ببطلان عقد التأمين سند الدعوى المطعون عليها لذات أسباب الجنحة السالفة والتي تشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. مؤداه. تقيد القاضي المدني بما يقضى في الدعوى الجنائية. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة النصب بحكم بات. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لا سيما أن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التي أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يقضى به في جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة، ولا يقدح في ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجنائية، إذ إن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1993 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ أثنى عشر مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا ومائتين وأربعين جنيها تأسيساً على أن الشركة الطاعنة أبرمت مع المطعون ضدها الثانية وثيقة تأمين بحري على بضائعه وقد تنازلت الأخيرة عنها لصالح المطعون ضدها الثالثة التي تنازلت عنها للشركة المطعون ضدها الأولى بموافقة الشركة الطاعنة، وتم تعديل الوثيقة بموجب ملحق لصالح المطعون ضدها الأولى. ولما كانت السفينة التي تحمل البضائع لم تصل إلى ميناء الوصول المتفق عليه وامتنعت الطاعنة عن سداد قيمة وثيقة التأمين، ومن ثم أقامت دعواها. أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 92329.60 جنيه قيمة القسط التأميني ورسوم الوثيقة التي سددتها، ندبت المحكمة خبيرا فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1999 برفض الدعوى الأصلية وعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريخ 26 من مارس سنة 2000 قضت بوقف الاستئنافين تعليقاً على صدور حكم بات في الجنحة رقم .... لسنة 1992 قصر النيل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تنعي ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع صورتها المعلنة لها من وكيل الطاعنة عملاً بنص المادة 253 مرافعات
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن، ويكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى فيهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بوقف الاستئنافين تعليقاً لحين الفصل في الجنحة رقم ..... لسنة 1992 قصر النيل رغم أنهما يختلفان عن الجنحة سالفة البيان في السبب والخصوم والموضوع، وأن شرط ذلك هو أن تخرج المسألة الأولية التي يجب على المحكمة بحثها من اختصاصها وهو ما لا يتوفر في الدعوى الراهنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية. وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وأن النص في المادة 347/1 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه "يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين ...". وكان مفاد نص المادة 354/1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لاسيما وأن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التي أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يقضي به في جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة ولا يقدح في ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجنائية، إذ أن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق