الصفحات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 4277 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 44 ص 277

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  شهر عقاري "رسوم الشهر: الواقعة المنشئة لاستحقاقها".
التصرفات واجبة الشهر. ورودها بالمواد 9، 10، 11 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. عقد المقاولة ليس من بينها.
أن المشرع أورد في المواد 9، 10، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقاري - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة.
- 2  امتياز.
حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها. ورودها بالمادة 1148/ 1، 2 مدني. وجوب قيد ذلك الحق. علة ذلك. تحديد مرتبته من وقت ذلك القيد.
قرر المشرع في المادة 1148/ 1، 2 من القانون المدني حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها وأوجب قيده لكي تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
- 4  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
تعلق المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى دون تضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة وتمسك الطاعن بأن تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز دون طلب شهره. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتقديره للرسم أخذاً من تقرير الخبير باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً. مخالفة للثابت بالأوراق .
إذ كان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ...... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم أخذاً من تقرير الخبير المنتدب باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيباً (بمخالفة الثابت بالأوراق).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم تظلما من أمر تقدير الرسوم المستحقة عن المشهر ... لسنة 1983 بمبلغ 225004.400 جنيه بطلب الحكم بإلغائه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى
استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف ... لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 3/ 1996 قضت المحكمة بالإلغاء وألزمت الطاعن بأداء مبلغ 104331.700 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر الرسوم المستحقة عن المشهر محل التظلم باعتباره شاملا لعقد مقاولة بناء مستشفى ... وقيمته 25 مليون جنيه وحق امتياز المقاول معا بالمخالفة للثابت بالمشهر ذاته الذي اقتصر على قيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن على المتبقي له من تلك المقاولة في ذمة المستشفى ومقداره 2369293 جنيه وقد سدد الرسم المستحق عنها فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم على أساس شمول المشهر لعقد المقاولة وحق الامتياز معا أخذا من تقرير الخبير المنتدب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع أورد في المواد 9، 10، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقاري - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة في حين قرر في المادة 1148/ 1، 2 من القانون المدني حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها وأوجب قيده لكي تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد. إذ كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها، وكان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهرا لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم - أخذا من تقرير الخبير المنتدب - باعتبار المشهر شاملا لعقد المقاولة وحق الامتياز معا بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق