الصفحات

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 399 لسنة 71 ق جلسة 30 / 8 / 2012 مكتب فني 63 ق 161 ص 1029

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, شريف حشمت جادو, عصام توفيق فرج وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
----------
ضرائب "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين: وعاء الضريبة".
وعاء الضريبة الموحدة. مناطه - مجموع صافي الدخل من الإيرادات المبينة بالمادة 5 ق157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 خلال السنة السابقة دون صافي الربح. مؤداه. وجوب خصم الضرائب المستحقة على أياً منها وصولاً له. التحدي بما جاء بنص المادتين 27, 87/ 2 من القانون سالف البيان. لا أثر له. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة. صحيح.
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة، على أن "تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة. وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 2- إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4 - إيرادات المهن غير التجارية. 5- إيرادات الثروة العقارية" يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص، وليس صافي الربح الناتج عنها، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص. 1-.... 2- ..... 3- .... 4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون "لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري، وليس وعاء الضريبة الموحدة، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 2/87 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة"، لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة، وبما لا يزيد على هذه الضريبة، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان، وخلص إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، التي تتفق مع القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة "حدايد وبويات" عن السنوات من 1994 حتي 1996، وإيراده من الثروة العقارية، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت 1– إنهاء النزاع صلحاً عن سنوات الخلاف. 2- تأييد المأمورية في تقديرها لصافي إيراد الثروة العقارية. 3- رفض طلب المطعون ضده بخصم الضريبة على أرباح النشاط التجاري من وعاء الضريبة الموحدة. طعن المطعون ضده على البند رقم (3) من هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1999 ضرائب المنصورة الابتدائية والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/4/2000 بتأييد قرار اللجنة في شقه المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ 30/1/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه بخصم الضريبة التجارية المسددة عن سنوات النزاع من وعاء الضريبة الموحدة. طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ جرى في قضائه على أن المادة 27/4 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - اعتبرت المسدد من الضرائب المباشرة بما فيها الضريبة على أرباح النشاط التجاري من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة الموحدة في حين أن ما نص عليه المشرع في المادة المشار إليها والمادة الخامسة من ذات القانون يقطع بأن الضرائب التى تؤدى وفقاً لأحكام ذلك القانون، ومنها الضريبة على أرباح النشاط التجاري لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة الموحدة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة، على أن "تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة .... وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1– إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 2– إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4- إيرادات المهن غير التجارية. 5- إيرادات الثروة العقارية" يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص، وليس صافي الربح الناتج عنها، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1- .... 2-... 3- .... 4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون" لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري، وليس وعاء الضريبة الموحدة، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة"، لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة، وبما لا يزيد على هذه الضريبة. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان، وخلص إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، التي تتفق مع القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس
وحيث أنه ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق