الصفحات

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 36 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 29 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ. م 193 مرافعات.
النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك.
- 2  حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم.
- 3 حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
قصر الحكم الابتدائي بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي. مفاده. انصراف أسبابه إليه. مؤداه. أنه أغفل الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم. تدارك ذلك. التقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيما أغفلت الفصل فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك.
لئن كان الحكم الابتدائي قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه مما مفاده انصراف تلك الأسباب التي بُني عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذي بحثه فقط، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائي قد أغفل – خطأً أو سهواً – الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت في ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: البيانات الواجب إدراجها بمطبوعاتها".
ضرورة بيان عنوان الشركة ونوعها بأحرف واضحة مقروءة ومركزها ورأسمالها المصدر في جميع العقود والفواتير والإعلانات وجميع أوراقها ومطبوعاتها الأخرى. عدم مراعاة ذلك. أثره. اعتبار المتدخل باسم الشركة في أي تصرف مسئولاً في ماله الخاص. البيان الخاص برأسمال الشركة المبالغ فيه. اعتبار المتدخل باسم الشركة مسئولاً في ماله الخاص عن أداء الفرق بين القيمة الحقيقية لرأسمال الشركة والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر اللازم للوفاء بحق الغير. علة ذلك. م 6 ق 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة. إعمال الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة. صحيح.
إذ كانت المادة 6 من القانون رقم 59 لسنة 1981 - بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - قد جرى نصها على أن "جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير" فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي ورأس المال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعي أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدي مبلغ التداعي عن نفسه، يكون قد التزم صحيح القانون.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على شركة ........ الدولية للتجارة والتوزيع الدعوى رقم ...... لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 100000 جنيه والفوائد القانونية على سند من مديونيتها لمورثهم بذلك المبلغ عن قرض اقترضته الشركة من الأخير ثم قاموا بتعديل طلباتهم إلى إلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 1998/6/27 بإلزام الطاعن بصفته بأداء ذلك المبلغ والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق أمام ذات المحكمة، وبعد ضمهما قضت المحكمة بجلسة 10/11/1999 برفض استئناف الطاعن، وبعدم جواز استئناف المطعون ضدهم، وأسست حكمها الأخير على أنه كان يجب على المطعون ضدهم تقديم طلب إغفال إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الخاص بإلزام الطاعن بأن يؤدي ذلك المبلغ عن نفسه. تقدم المطعون ضدهم بطلب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن للفصل في طلب الإغفال وذلك بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم المبلغ سالف الذكر مع الفوائد القانونية قيد أمام المحكمة بذات رقم الدعوى الأولى، وبتاريخ 2000/7/29 قضت المحكمة بإلزام الطاعن عن نفسه بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم المبلغ المقضي به في الدعوى بجلسة 27/6/1998. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 6/12/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وفي بيان ذلك يقول إن الدين المقضي به للمطعون ضدهم كان في ذمة الشركة التي يمثلها الطاعن، وأن محكمة أول درجة قضت بذلك عن بينة، وقد أضحى هذا القضاء انتهائياً بالحكم الصادر بعدم جواز استئنافه، ومن ثم لا يتوفر في الطلب الجديد حالة الإغفال التي نصت عليها المادة 193 مرافعات، كما أن الحكم المطعون فيه أثبت أن المبلغ يمثل ديناً في ذمة الشركة، وقد تم صرفه لأمر الشركة التي يمثلها الطاعن، ولا يغير من الأمر أن يكون إيصال استلام غير محرر على أحد مطبوعات الشركة حتى يعمل الحكم المطعون فيه نص المادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والتي توجب على من يخالف حكمها أن يكون مسئولا في ماله الخاص، إذ إن ما جاء بهذه المادة أمر شكلي، كما أن طلبات المطعون ضدهم الأخيرة هي إلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة متضامنين بأن يؤديا لهم المبلغ موضوع التداعي ومع هذا جاء حكم محكمة أول درجة بإلزامه شخصياً بأدائه المبلغ ولم يشر الحكم المطعون فيه في قضائه إلى طلب التضامن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك، وأن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي إليهم مبلغ التداعي، وكان الحكم الابتدائي قد أورد بمدوناته" ولما كان تقرير الخبير خلص إلى نتيجة مؤداها أن مورث المدعين أقرض المدعى عليه بصفته (الطاعن) مبلغ مائة ألف جنيه بموجب الشيك رقم ...... في 1/11/1992 وأنه تم صرف هذا الشيك لأمر شركة ....... الدولية التي يمثلها المدعى عليه بصفته، وأن ذمة الأخير ما زالت مشغولة بهذا المبلغ، وأن مورث المدعين – المطعون ضدهم – ليس مساهماً في الشركة المدعى عليها، وأن المبلغ محل الشيك لم يكن لزيادة رأس المال وإنما تحت بند حساب الدائنين المختلفين للشركة المدعى عليها فتقضي المحكمة على هذا الأساس" فإن ذلك الحكم يكون قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه، مما مفاده انصراف تلك الأسباب التي بني عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذي بحثه فقط، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائي قد أغفل – خطأ أو سهواً – الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت في ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكانت هذه المادة قد جرى نصها على أن "جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق، والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير" فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعي أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدي مبلغ التداعي عن نفسه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق