الصفحات

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

الطعن 335 لسنة 71 ق جلسة 16 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم  ومحمد خلف وبهاء صالح  نواب رئيس المحكمة 
ورئيس النيابة السيد/ محمد مسلم
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني.

----------
الوقائع
في يوم 27/2/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الصادر بتاريخ 10/1/2001 في الاستئناف رقم 161 لسنة 41ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 28/4/2001 أودعت المطعون ضدها الأخيرة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/3/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادية والثلاثين أقاموا الدعوى رقم 2061 لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة – الشركة ....... للصناعات الغذائية – والمطعون ضدها الأخيرة – شركة ............ ببورسعيد – بطلب إلزام الطاعنة بأداء الفروق المستحقة لهم في صندوق التأمين الخاص بالشركة المطعون  ضدها الأخيرة طبقا للمزايا المعلن عنها في نظام ترك الخدمة الاختياري، دفعت الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، قضت المحكمة بقبول الدفع بحكم استأنفه المطعون ضدهم المذكورين بالاستئناف رقم 161 لسنة 41ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – وبتاريخ 10/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم المبلغ الوارد قرين اسمه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي منها بالتقادم الحولي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في مكافأة صندوق التأمين الاجتماعي هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني 
ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه (تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة في غضون عامي 1996 و1997 ولم يرفعوا دعواهم بالمطالبة بمستحقاتهم قبل صندوق التأمين الخاص بالعاملين لدى الشركة إلا في 17/ 10/ 19999 بعد  مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقود عملهم فإن حقهم في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي بمقولة أن الحق المطالب به ناشئ عن عقد التأمين الخاص ولا يسري في شأنه التقادم الحولي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 161 لسنة 41ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية، وحكمت في موضوع الاستئناف 161 لسنة 41ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق