الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 309 لسنة 64 ق جلسة 20 / 1 /2008 مكتب فني 59 ق 14 ص 87

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
----------
تأمينات اجتماعية "اللجنة الفنية الطبية".
قضاء المحكمة الدستورية باختصاص اللجنة الطبية المُشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج. مؤداه. اعتبارها لجنة فنية طبية. علة ذلك. التجاوز في تسميتها لجنة تحكيم. مخالفة للمفهوم القضائي له. مفاده. جواز الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء. ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة .... – الدعوى رقم ..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإحالة ملف إصابته إلى الطلب الشرعي لتقدير نسبة العجز لديه وصرف التعويض والمعاش المستحق له، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وأصيب في عام 1975 أثناء العمل إلا أنها لم تعتبر إصابته إصابة عمل، وإذ تجددت إصابته في عام 1985 تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات لإثبات أن إصابته إصابة عمل إلا أنها رفضت طلبه فأقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية، وبتاريخ 8/11/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المنازعة وقد عُرضت على لجنة التحكيم الطبية وأصدرت قرارها فيها فإنه لا يجوز له سلوك طريق الخصومة القضائية، في حين أن قرار هذه اللجنة ليس إلزامياً ويحق للمؤمن عليه الطعن فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق