الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 2343 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 18 ص 107

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن وفق م 6ق 111 لسنة 1980. حدودها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قصر المطعون ضدها طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بق 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله. أثره. سقوط حقها في النعي على إجراءات ربط الضريبة عليها بالبطلان. لازمه. ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما أُسقط الحق فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثرها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه.
- 3 ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية. حقيقته. قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات. أثره. عدم استنفادها لولايتها بنظر الموضوع. لازمه. إعادة الدعوى إليها. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه......، ولما تقدم، وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه، وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على الشركة المطعون ضدها في الفترة من 15 من يناير سنة 1983 حتى 31 من أكتوبر سنة 1984 وأخطرتها بالنموذج 3 ضريبة فتظلمت, فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء قرار اللجنة. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 840 لسنة 111ق, وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان الإجراءات لإحالتها النزاع إلى لجنة الطعن دون أن تخطر المطعون ضدها بالنموذج 6 ضريبة دمغة في حين أن الإخطار بهذا النموذج يكون واجباً فقط في حالة قيام المأمورية بتعديل تقديراتها السابقة أما وأنها لم تجر أية تعديلات لها فإن ذلك الإجراء لا يكون لازماً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له, بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون, وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه, وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها، ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى, إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق