الصفحات

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 205 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 34 ص 208

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تجارة دولية "حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة".
إصدار قرارات بتدابير تعويضية. حق لوزير التجارة والتموين. غايته. مواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات. علة ذلك. المادتان 1/1، 3 ق 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية على أنه "تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995، والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفى الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات". مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق في إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: الرسوم المؤقتة".
قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46%. صورة من صور القرارات بتدابير تعويضية. مبتغاة. مواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لسلعة ثقاب الكبريت خشب (درج) داخل البلاد. إسناد مهمة تحصيل هذه الرسوم إلى مصلحة الجمارك. لا يجعلها ضريبة جمركية. أثره. عدم خضوعها لقواعد التحصيل المنصوص عليها في ق 66 لسنة 1963. مؤداه. فرضها يكون على الواردات التي ترد بعد تاريخ 5/8/1998 دون تلك التي وردت بالفعل قبله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب (درج) محل الخلاف وذلك لمدة مائتي يوم على أن يسري اعتباراً من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998 والتي تعد هذه الرسوم في حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التي تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وإنما للقواعد التي تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التي تعد في حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدي إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التي ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركي بعد سريان ذلك القرار دون تلك التي وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الأحكام: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض إنشاء أسباب جديدة تدعمه دون أن تنقضه.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه سليماً إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعي لأحكام ذلك القرار – قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 - التي حرر عنها البيان الجمركي قبل نفاذه فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول بصفته – وآخرين يمثلهم في الدعاوى – الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني دمياط "مأمورية رأس البر" بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 75877 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك، وقال شرحا لدعواه انه استورد رسالة کبريت أعواد ثقاب من الخارج وتحرر عنها البيان الجمركي رقم 4410 سدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة وأفرج عن البضاعة، إلا أنه فوجئ في 3/9/1998 بمصلحة الجمارك تطالبه بالمبلغ المذكور كفرق رسوم استناداً لصدور قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 46% على الواردات من منتج ثقاب الكبريت (درج) بتاريخ 6 أغسطس سنة 1998 رغم أن هذا القرار لا يسري على البضاعة التي استوردها، ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21 يونيه سنة 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 26 يناير سنة 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به على أن البضاعة موضوع رسالة النزاع دخلت الدائرة الجمركية بتاريخ 28 يوليه سنة 1998 قبل صدور القرار الوزاري رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% على صنف الكبريت خشب (درج) فلا تسري عليها هذه الزيادة في حين أن القرار المذكور صدر وعمل به من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998، ومن ثم فإن المنشور رقم 29 لسنة 1998 الصادر من مدير عام الجمارك تنفيذاً لذلك القرار بإخضاع رسالة الكبريت خشب للرسم الوارد في القرار المذكور يسري على الرسالة لكونه كاشفاً لسريان القرار عليها وليس منشئاً للرسم الوارد به وتكون مطالبة مصلحة الجمارك للمطعون ضده متفقة مع صحيح القانون خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية على أنه "تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفي الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات" مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق في إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ونفاذاً لذلك أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب (درج) محل الخلاف وذلك لمدة مائتي يوم على أن يسري اعتباراً من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998 والتي تعد هذه الرسوم في حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التي تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وإنما للقواعد التي تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التي تعد في حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدي إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التي ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركي بعد سريان ذلك القرار دون تلك التي وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سليما إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعي لأحكام ذلك القرار التي حرر عنها البيان الجمركي قبل نفاذه فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق