الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 2010 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 16 ص 96

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد، وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي. شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً.
- 2  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959. تعارضها مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لأثر له. "مثال لتوافر شروط إسباغ الحجية على حكم تحكيم أجنبي".
إذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958 وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 فأصبحت تشريعاً نافذ اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959 فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها.
- 3  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
المجادلة بشأن تحديد المسئولية العقدية وفى عدالة وصحة قضاء حكم التحكيم والادعاء بمخالفته لقاعدة قانونية آمرة. لا أثر له على الاعتراف به وبحجيته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وترتيبه عليها القضاء بعدم جواز نظر دعوى سبق الفصل فيها بهذا الحكم. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه " يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي. وفى حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة ، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين " وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة ، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفى مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه . وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني ، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان ، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد ، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضى به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989م تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية حقوق أو التزامات نشأت عن العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977م، وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب العقد سالف البيان تعاقدت بصفتها وكيلاً عن كل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعي مع المطعون ضدها لتوريد عشرة آلاف طن أسمدة، ونص في البند العاشر من العقد على استحقاق الأخيرة لغرامات تأخير إذا لم يصل معدل السحب في أيام العمل الرسمية إلى 200 طن يومياً من السفينة المحملة لها، وإذ ادعت المطعون ضدها مخالفة هذا البند أقامت دعوى تحكيم بلندن استناداً إلى البند الثالث عشر من العقد، دفعت الطاعنة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان يتعين رفعها على الأصيل (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق التنمية الزراعية) باعتبارهما المسئولين عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولكونها مجرد وكيل فقط عن المذكورين، هذا إلى أنه لما كان العقد موضوع النزاع وقع عليه وتنفذ بالقاهرة فيكون القضاء المصري هو المختص بنظر أية منازعة تنشأ عنه، إلا أن هيئة التحكيم رفضت هذا الدفاع بشقيه وألزمتها بمبلغ التعويض مع الفوائد، ومن ثم فقد أقامت دعواها للقضاء بطلباتها، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991م حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم آنف البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 109ق التي قضت بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1993م برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تصحيح منطوقه بإضافة عبارة عدم جواز نظر الدعوى بدلاً من عبارة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حاصلها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم توفر الشروط اللازمة للاعتراف وإسباغ الحجية على حكم التحكيم محل الخلاف أمام المحاكم المصرية لتخلف شرط أن يكون حكماً قطعياً صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل في موضوع المنازعة لكونه حكماً تمهيدياً بالمخالفة للمادة الخامسة فقرة (هـ) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، هذا إلى أنها وقعت على العقد المتضمن شرط التحكيم نيابة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة والتنمية الزراعية ولحسابهما باعتبارها نائبة عنهما نيابة قانونية بما تعد من الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد تنصرف إليهما ومنه شرط التحكيم دون الطاعنة التي لا تعد طرفاً فيه وفقاً لما تقضي به المادتان الثانية والخامسة (أ) من تلك الاتفاقية، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقية وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، هذا إلى أنها تمسكت بأن حكم التحكيم الأجنبي محل الخلاف قضى بإلزامها بالفوائد من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي رغم كون تقدير قيمة التعويض غير محدد سلفاً، كما قضى بفوائد تأخيريه عنه بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني لتعلق أحكامها بالنظام العام بما لا يجوز معه الاعتراف بحجية هذا الحكم في هذا الخصوص وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً، وإذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958م وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959م الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959م فأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959م فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه "يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي .. وفي حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين "وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفي مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه، وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضي به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضي به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق