الصفحات

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 17351 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 173 ص 1093

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو, عمر السعيد غانم, أحمد محمد عامر ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون".
سريان القانون بأثر فوري. مؤداه. انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص.
- 2  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفي، مدته. سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها، م 531/ 1ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و1/3 من مواد إصدار ذات القانون المعدل.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 - والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000, 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 - الساري من 3/7/2003 - يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- 3  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
التقادم المسقط المنصوص عليه في م 194ق التجارة القديم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدني. شرطه.
النص على التقادم في المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
- 4 أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة القديم في 1/10/2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد. مؤداه. وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الشيكات محل التداعي أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أي لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقي السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتي 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً حتي 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضي منها حوالي سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان.
- 5  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
الإقرار القاطع للتقادم. ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به. م 384 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون کاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به.
- 6 أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
الطعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتهاء تقرير الطعن أن الطاعن محررها. لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم في 25 من مايو سنة 2009 بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 713600 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سبعة عشر شيكاً مؤرخة في 28/9/2004 وحتي 28/4/2006، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم .... لسنة 2009 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، طعن الطاعن بالتزوير على هذه الشيكات، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن، أودع تقريره الذي انتهى إلى أن الطاعن هو الكاتب للشيكات صلباً وتوقيعاً، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم طبقاً لنص المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، بتاريخ 27 من فبراير سنة 2011 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالكمبيالات سند الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15ق أمام محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 713600 جنيه وعائدها طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفائدة على أصل رأس المال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم طبقاً للمادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999, إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص من طعنه بالتزوير على الشيكات محل التداعي وتقرير أبحاث التزييف والتزوير إقرار الطاعن بانشغال ذمته بالدين ورتب على ذلك عدم أحقيته في التمسك بأحكام التقادم سالف البيان رغم اکتمال مدته قبل رفع الدعوى في 25/5/2009، إذ إن تاريخ استحقاق آخر شيك 28/4/2006 تكتمل مدته في 27/7/2007 مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 - على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 - الساري من 3/7/2003 - على أن "ينشر هذا القانون - رقم 17 لسنة 1999 - في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أکتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005". ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن النص في المادة 194 من قانون التجارة القديم "على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو ...."، وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشيكات محل التداعي أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أي لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1/10/2005 موعدا لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقي السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضي منها حوالي سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تكون السندات جميعها تطبق عليها أحكام التقادم السنوي المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم وکان آخر شيك يستحق الدفع في 28/4/2006، ولما کان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي ولم يلحقها أي إجراء قاطع للتقادم ناهيك عن أن هذه الشيكات اكتملت مدة تقادمها قبل إجراءات الطعن بالتزوير بما لا محل معه للبحث في أثر اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير في قطع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف وتنوه المحكمة أن الأوراق التجارية موضوع النزاع هي شيكات وليست كمبيالات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق