الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 171 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 5

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
-----------
- 1  إجراءات " الخصومة فى الطلب". اختصاص . المجلس الاعلى للهيئات القضائية . تعويض . تعيين . قرار ادارى .  مرتبات
رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض لا يعد من القرارات الادارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب الغائها أو التعويض عنها أثره دم جواز المطالبة بالغائه أو التعويض عنه الا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه.
مؤدى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن إختصاص الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، بنظر الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة فى أى شأن من شئونهم ، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون ــ عدا النقل و الندب ــ و التعويض عنها . فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإداري النهائي . و لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، و كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، و إنما مجرد استطلاع رأى و عمل تحضيري لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين ، و لا يترتب عليه إحداث أثر فى المركز القانوني لرجل القضاء المعنى و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري ، و من ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه . و إذ كان الطالب قد إستند فى طلب التعويض إلى مجرد النعى على رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و على موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائى بالتعيين فإن الطلب فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
- 2  ترقية .
أحقية رجل القضاء فى تقاضى مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقي اليها من تاريخ موافقه المجلس الأعلى للهيئات القضائية م 44 قانون السلطة القضائية.
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن " يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل على أن أحقية رجل القضاء فى تقاضى مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية . و إذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأي بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ 1976/6/1 فإن المطالبة بأحقيته فى صرف المرتب و البدلات المخصصة لهذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ سابق ، يكون على غير أساس .
----------
المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/8/1976 تقدم المستشار ..... – نائب رئيس محكمة النقض – بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمختص بإصدار القرارات الجمهورية بترقية رجال القضاء والنيابة، ووزير العدل بوصفه نائبا لرئيس المجلس الأعلى وبصفته المختص بشؤون القضاة، ابتغاء الحكم (أولا) بتقرير أحقيته في صرف المرتب المخصص لنائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 25/9/1975. (ثانيا) بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. وقال في بيان طلبه إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم 24/9/1975، وذلك بعد أن عرض عليها تحقيق انتدبت لإجرائه اثنين من مستشاريها فيما أثير حول دعوى انتماء الطالب إلى التنظيم الطليعي ورغم موافقة اللجنة الخماسية على هذا الترشيح، فإن المجلس الأعلى للهيئات القضائية أبدى الرأي في جلسته المنعقدة يوم 25/9/1975 بعدم الموافقة عليه، فاعترض على ذلك بثلاث مذكرات إلى وزير العدل طالبا عرض الأمر من جديد على المجلس ليصدر قراره بعد الإحاطة بدفاعه وبإعادة عرض الأمر على المجلس قرر في 6/11/1975 بعدم جواز نظر الموضوع لسبق الفصل فيه ولأن الترشيح لمنصب نائب رئيس محكمة النقض منوط بالجمعية العامة لهذه المحكمة وحدها دون اشتراط موافقة المجلس الأعلى، فلم يكن أمام وزير العدل إلا أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية، وقد اتبع ذلك بمذكرة برأيه لم يمكن الطالب من الاطلاع عليها، وبعد أن تظلم من تلك الإجراءات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، استدعاء وزير العدل وخيره بين الترقية مع الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى، وإذ رفض هذا العرض ظل الوضع مجمدا إلى أن شغر منصب آخر من مناصب نائب رئيس محكمة النقض، فانعقدت الجمعية العامة للمحكمة وتمسكت بترشيحها السابق له ورشحت آخر للمنصب الخالي حديثا، وبعرض هذين الترشيحين على المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 1/6/1976 وافق عليهما إجماع الآراء وصدر القرار الجمهوري رقم 620 لسنة 1976 بتعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض، وإذ اتسمت تصرفات وزير العدل بالتعدي وإساءة استعمال السلطة وجاء قرار المجلس الأعلى الصادر في 25/9/1975 مشوبا بذات العيب وبعيب البطلان ومخالفة القانون، تبعا لصدوره بناء على أقاويل تبين للجمعية العامة للمحكمة عدم جديتها، ودون رؤية إذ أنه صدر في اليوم التالي مباشرة لترشيح الجمعية له دون اطلاع على الأوراق أو تمحيص دفاعه، وذلك رغم أن الوزارة درجت من قبل على ترقية كافة من أحاطت بهم ذات الشبهة إلى مختلف المناصب القضائية، ولتجاوز المجلس به حدود اختصاصه لأن الاختصاص بالترشيح لمنصب نائب رئيس محكمة النقض هو للجمعية العامة لهذه المحكمة أما دور المجلس فينحصر في مجرد إبداء الرأي فيه ولحضور رئيس محكمة القاهرة الابتدائية الجلسة التي صدر فيها واشتراكه في إصداره بالمخالفة لحكم المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وإذ ألحقت به تلك الإجراءات والتصرفات أضرارا مادية وأدبية فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. التمس محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الشق الأول منه وبتفويض الرأي للمحكمة بالنسبة لطلب التعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق